نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٤

— 425 –

واحد د قال بعض عطا، لم يدرك عثمان مع ان روايته نافية والمثبت أولى من النافى، ويجمع بأن ما ذكره عطاء هو الذى كان في زمن عمر واستمر على عهد عثمان ثم رأى أن يجعله أذانا وان يكون على مكان عالي ففعل ذلك ب إليه لكونه بالفاظ الأذان وتَرَكَ ما كان فعله عُمر لكونه إعلام ا ثم انه توارد الشراح على أن معنى الأذان الثالث باعتباركون الأولين الاذان والإقامة لكن نقل الداودي أن الأذان أو لا كان في شغل المسجد فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء فلما كان هشام بن عبد الملك جعل من يؤذن بين يَدَيْهِ فصاد واثلاثة ى فعل عثمان ثالثا لذلك، ورَدَّهُ بعضُ بأن ما ذكره يُغنى ا عن تكلّف رَبِّهِ فليس له فيما قاله سلفه ثم هو خلاف الظاهر فتسمية ما أمر به عثمان ثالثا يستدعى سَبقَ اثنين قبله وهشام الما كان بعد عثمان بثمانين سَنَةً، وفي حديث السايب بن يزيد هذا

دلالة على الجلوس على المنبر قبل الخطبة خلافاً لبعض الحنفية واختلف فيمن أثبت هَل هو للأذان أو لراحة الخطيب، فعلى الأول لاين فى العيد إذ لا أذان هناك، وفيه ايضا دلالة على ان الأذان قبل الخطيره وعلى انه لا يؤذن اثنان معا وعلى سبق خطبة الجمعة قبلَ صَلاتِهاه ووجهه ان الأذان لا يكون الأقبل الصلاة واذا كان يقع حين يجلس الأمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة 6 قال الخطيب الشربينى فى تفسيره ما نصّه والمراد بهذا النداء الأذان عند قعود الأمام على المنبر للخطبة لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليہ وسلم نداء سواء كان اذ اجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنير اذن بلال، وعن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أو له اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الدوره زاد في رواية فثبت الأمر على ذلك وعن ابي داود قال كان يؤذن بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس يوم الجمعة على المنبر على باب المسجد روى انه كان لوسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن واحد فكان اذا جلس على المنبر أذى على باب المسجد فاذا انزال أقام الصلاة ثم كان ابو بكروم وعلى بالكوفة على ذلك حتى اذا كان عثمان وكثر الناس وتَبَاعَدَت