نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٥

426

المنازل زاد أذاناً آخر فأمر بالتأذين الأول على داره التي تسمى زوران فاذا سمعوا أقبلوا حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذن الأذان الثاني الذي كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإذ انزل أقام الصلاة فلم يُعِبُ ذلك عليه لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتى وسُنّة الخلفاء الراشدين من بعدى وقال الماوردى أما الاذان الأول فَعُدَتُ فعله عثمان بن عفان لِيَتَاهَب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها، وكان عمر امر أن يؤذن فى السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن سوقهم فإذا اجتمعوا أذى فى المسجد فجعله عثمان أذانين فى المسجده قال ابن العربي وفي الحديث الصحيح أن الاذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا فلها كان زمن عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء وسماه في الحديث ثالثا لانه أضافه إلى الإقامة كقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعنى الأذان والاقامة وتَوَكَّم بعض الناس أنه أذان أصلى فجعلوا المؤذنين ثلاثة و قال ابن عادل فكان وهما ثم جمعوهم في وقت واحد فكان وهما على وهم آلده قال القلب اهمه وحمد الله إن تعدد وهم ثلاثة يؤذنون بعد الزوال واحدًا بعد واحِدٍ وأجازوا للإثنين قبل الزوال لتنبيه الناس والثالث بعده ويكون اثنان بعدك و واحد قبله واثنان بعده فقط أو واحد قبله والأخر بعده، وقيل يؤذن الأول الى أشهد إن مُحمّدًا رسول الله والله من حَيَّ على الصلاة إلى آخره والثالث من أوله لآخره ه وإِنْ أذن واحد ثلاثاً أو مَرَّتين على حد ما مرجازه وقيل بودن واحد فقط بعد الزوال لا قبله اهر والمبحث الثالث من شروطها الخاصة بها التي لا توجبها ولا تفتح الأبها الجماعة فلا تفتح الأبها اتفاقًاه واختلفوا في مقدار الجماعة فمنهم من قال واحد مع الأماه وهوا الطبرى: ومنهم

من قال اثنان سوى الأمامة ومنهم من قال ثلاثة دون الأما وهو قول الى حنيفة، ومنهم من اشترط أربعين وهو قول الشافعى واحمده وقال قوم ثلاثون، ومنهم من لا يشترط عَدَدًا ولكن رأى أنه يجوز بما دون الأربعين ولا يجوز بالثلاثة والأربعة وهو قول مالك وحَدَّهم بانهم الذين يجوزبان تتقرى بهم قرية وسبب اختلا فهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل هو ثلاثة أو أربعة أو

إثنان

- 426 -