الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٦- 427 -
-
427
إثنان وهل الامام داخل فيهم أمر ليس بداخل فيهم. وهل الجمع المشترط الم في هذه الصلاة هوا قل ما ينطلق عليه اسم الجمع أو ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال وذلك هو اكثر من الثلاثة والأربعة فى ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع وكان عنده ان اقل ما ينطلق عليه اسم الجمع إثنان فان كان ممن يعد الامام في الجمع المشترط في ذلك قال تقوم الجمعة باثنين الامام و واحدٍ ـ وإن كان ممن لا يرى أن يُعد الأمام في الجمع قال تقوم باثنين سويم الأمام، ومن كان أيضا عنده ان اقل الجمع ثلاثة فان كان لا يعد الأما في جملتهم قال بثلاثة سوى الأمام وان كان جمن بعد الامام في جملتهم ة وافق قول من قال اقل الجميع اثنان ولم يعد الأمام في جملتهم، وأما من راعى ما ينطلق عليه فى الاكثر والعُرفِ المستعمل اسم الجمع قال لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة ولم يجد في ذلك حدا ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده حَدَّ هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس وهو مالكه وإما من اشترط الأربعين فمصيراً إلى ماروى فى هذا العدد كان في أول جمعةٍ صُلِيتَ بالناسِ، فهذا هو احد شروط المجمعة الخاصة بها عندنا صيحة فإن من الشروط ما هي شروط وجوب فقط ومنها ما يجمع الأمرين جميعًا اعنى انها شروط وجوب وشروط صحة ومنها ما هو شرط صحة لا وجوب مثل هذا فاقل ما تنعقد به اثنان لقوله عليها السلام الاثنان فما فوقهما جماعة، وروى انه رأى رجلين يميل فقال هذان جماعته وقد مرت بك الاقوال ولا نذهب الى ايجابها بمجرد وجود جماعة على حدٍ من حدود تلك الأقوال ولكنا نذهل الى انها تنعقد الجمعة بما تنعقد من الجماعة على خلاف فى المذهب في العدد فقيل باثنين كما عرفت وقيل ثلاثة الأمامِ واثنين غيره لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فقوله جل ذكره فاسعوا خطاب يصدق على الايام فصاعدًا وقوله الى ذكر الله دليل على ذاكر يذكر الله ويصدق ولو على واحد غير هما وهو المنادى. وقال بعض اقل ما تفتح به الجمعة أربعة مؤذن وإمام واثنان غيرهماه واثنان بالأمام هو مختار صاحب الايضاح، وثلاثة بالامام مختار الديوان، وقيل اقل ما تصـ به ثلاثون. وقيل اربعون وقد رأيت ما قاله مالك وذكر القطب
رمنت
ه