نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٣

434

مصر برأسيه، وفي رواية أبى معاوية اسقاط عمان والبحرين وابدال مكان الشام مِصْرَ، وقيل ان الجمعة بالشام إنما هي بدمشق وفى اليمن بصنعا و في عمان بصحار، قال محمد بن رُوح والصحيح فى الأنثر أن عمان والبحرين مصر واحد ولهما منبر واحد ويصلوا الجمعة في مسجد واحد لا في غيرة وقال والذي نراها نحن ونقول به ان منبر البحرين وعمان بصحار من عمان ولا نخطئ من قال ان منبرهما بجو الا ان نعلم مندانه يُخطَّى المسلمين الذين قالوا منبرهما بصحار، وقال غيره ان الجمعة الواجبة المفروضة أنما هي بعمان مع الأمام بصحار وأما في سائدا لقرى فهى اربع ركعات وهى سُنَة للمسلمين ولا أحب التقصير فيها الأمن عُذره قال محمد بن روح وقد بلغنا ان وارث بن كعب رحمه الله لم يكن صلى صلاة الجمعة قصراً بنز وعالان نزوى وجبال عمان ونواحيها من الرساتيق ليست من الأمصاره قال ونحر بأخذ بهذا القول ونرى أن الجمعة بصحار واجبة كان فيها امام عدل اوامام جايزه قال وليس قول من رأى الجمعة قصراً فى الرساقيق وأرض الاعاجم من حيث لا يكون بها إمام به تقاه حدود الله بصواب عندنا ولا نرضى ذلك في رأينا غيرانا لا تحكم عليه بالفسق ولا خلعه عن الإسلام من أجل ذلك إلا أن يخطى من لم ير رأيه ذلك في صلاة الجمعة قصراً في الأطراف فهو عندنا مخلوع عدة لنا فى الدين اذا فلل بما استحسَنَ من رأيه ايمة المسلمين 5 اهر والذى يشير اليه هو الرأى الذى حكاه العلامة ابن النصر فى الدعايم فقد ذكر قولاً بوجوب المحافظة عليها في جميع القرى العمانية والصواب ما تتوبه الشيخ محمد بوح لعدم جوانِ تعدد الجمعة إِذْ الأصل وجوب الاجتماع المامورب بقول تعالى فاسعوا الى ذكر الله ولو تقاعد واعنها خالفوا الأمر بالسعى ولو اشتغلت كل قوية بجمعة بطلت حكمة الاجتماع المطلوبة شرعا وقد تواتر سعى الصحابة إليها من عوا لى طيبة في عصر رسول الله صلى الله عليه

وسلم ولم يعد وحتى العميان ما اهتدوا إليها السبيل أو وجد اليها القايد ومن العوالي ما يبعد عن المدينة مسافة ثمانية أميال وقد مر بك ذكر الحد الذى يجب من السعر الها واقوال الناسُ فيه ومذهب اصحابنا رحمت ادور عليهم وجوب اتنا تھا تمادون الفريقين وهو المعتمد ا و تجب على من يأويد الليل بعدها في أهله على قول أخر هو يحمل قول

جا جو بن فريد

- 434 -