الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٦- 437 -
437
عنهم و
القرى المتفرقة وتوقع هذا فما باله لا يعذر أهل الغوالي عن تجميعهم في المدينة ثم يعمد الى عبد القيس فيفر وجمعتهم حيث كانوا من القرى وقد مضت السنة من زمن صلى الله عليه وسلم على التجميع في صحار قصبة عمان وبعمان اكثر من ستة الاف قرية ما بين مداين و قرى وكلها غاصة بالناس بما يريد اصغر هن عن اربعين رجلاً فلم يبح لهم صلى الله عليه وسلّم منذ أسلموا على سفير دعايته عمرو بن العاص ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على ابوبكر ولا الأئمة من بعدهم توهم وفاجرهم أن يفرقوا جمعتهم حتى نجمت كتائب البدع ففعلت في السنة افعالها وعاثت عيثهاه ومن المعلوم ان الجمعة كانت تقام بصنعاء اليمن في مسجد الجن واليمن وما أدراك ما أليمو كم اشتملت عليه من القري والمخاليف وهلم جرا في جميع أمصار الإسلام ثم لو صح هذا عن عمر فقد صح اتفاق الامة على انهوا لذى مصر الأمصا فالمرجع الى الحكم الذي اجمع عليه معد الصحابة نجوم الاهتداء رضى امته ومات عمر والحكم جارٍ ولو كان التجميع مباحا في غير الامصار لم يكن للتمصير فايدة ولا معنى وكيف يصح عند رضى الله عند أن الجمعة في القرى العبد القيس وقد مصر الأمصار السبعة او الثمانية لتنضم اليها ما حولها من الرساتيق في إيالة الولاة وجباية الخراج والسعى إلى الجمعات وهذا نظام تفتقر اليه سياسة الدين ومحط نظر الشرع الاجتماع الى الجمعة من كل وجد لا يتعذره ومن ذا الذى تشدد وتصلب فى ذات الدين واقامة شعابر السنة ومراعاتها مثل عمر جزاه الله عن الإسلام خيرا حتى أنه جَبَدَ عثمان بن عفان وقر قد يوم الجمعة والمسجد عاص بالجم الغفير ولم يراع فيه جلا لتة القدر وشأن السابقة لما تأخر عن التبكير فقال له يو نجد أتى ساعة هنه وقد تقدم ذكرا الواقعة فاذا كان لا يقبل من عثمان و مقام مقامه تأخره في نفس التبكير فكيف ينيج تفريق المسلمين عن الجمعية وروحها وحياتها وشعارها انما هو بالاجتماع، أوليست قرية يتخلف عن حصول الجمعة وهي فيما دون الفرسخين حكمها حكم البيوت التي هم رسول الله صلى عليه وسلم بتحريقها لتخلف اهلها عن الجمعة نعم حكمت واحِدٌ الأمن عذره الله بما يُسقطها والشرع الذي مضى عليه رسول الله واصحابه وخلفاؤه صلى الله عليہ وسلم ورضي عنهم هو ان لا تجوز صلاة الجمعة الا فى مصر جامع لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم