نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٨

– 439 —

-

439

أو ما يشبهه من ظهو والعدل على الموضع الذي تكون يدهم في الغالبة فيه والعت ظاهر فيه فأوليك بمنزلة الأمام لأن يدهم بالحق هي العليا فهم جز الله فى ارضر يقيمون الحدود وينفذون الأحكام ويصلى بهم الجمعة واحد من مساندهم ولعل قول الى اسحاق رحمه الله يستند الى هذا الأصل، وذهب بعضنا الى انه لا تكون الجمعة الابإمام ولوكان العدل ظاهرًا إلا فى مصر مُصَرٍ فالجمعة واجبة فيه، وعلى منوا وجوبها في عمان بصحار ولو بدون أمام أو جماعة من المسلمين لهم الغلبة في إظها والعدل، وذهب جابر بن زيد وابر عُبيد رحمهما الله إلى أن كل مصر اقيمت فيه الحدود مع إمام عدل ففيه الجمعة فأخذ الناسُ بقولهما، قال الأمام الكدمى قد قيل لا تقوم الجمعة الابامامٍ عَدْلٍ في مصير مُمصر وما سواها يختلف فيه: وقيل لأجمعة في الأمصار الابامامٍ عَدْلٍ لان الأمصار انما مُصِرت في أيام العَدْلِ والاجتماع أن لزوم صلاة الجمعة في المصر مع الامام والله علم، وتما يحتج به على أنها لا تجب في غير الأمصار قوله تبارك وتعالى يا أنها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لان البيع الما يكون في الامصار، وحديث على لاجمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع قال أبو عبيدة يعنى انها لاصلاةَ يومَ الجمعة والعباد الا في الأمصار فكان أبو عبيدة لا يرى في شيء من ارض الأعاجم جمعةً واعتبر الامصار انما هي الأمصار العُمرية، وكان ضمام يعتبر الأمصار في حديث على غير مقيد بالسبعة أو الثمانية ويقول كل أرض من أرض أهل الذمة والعرب أقيمت فيها الحدود جمع فيهاه وقول ضمام اقرب لاطلاق الحديث وقد يقال ان قول ابي عبيدة أولى لان الاجماع على التمصير وقع بعد الحديث فهو مُقيّد لاطلاق الحديث وأيضًا فعلى من جملة المجمعين على التمصير فيحمل اطلاق حديثه على تقييد

الأجماع وأيضا ففى خلافت الم ينقل عندانه أطلق الجمعة فى غيرا الأمـ الممضرة ولا يحتمل ان يخالف فعله منقوله فتأمل وحقق فانما قلته نظراً، ومهما أنكر الخصم من حجتنا فلا سبيل له إلى انكار حديث على ولفظ الحديث عن الزمخشري لاجمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى الا فى مصر جامع. وعبارة الحديث فى مراقي الفلاح عن بعض الحنفية لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى الا فى مصر جامع اومد عظيمة، وحديث لا جمعة ولا تشريق رواه القسطلاني الى عبد الرفاق