الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٢— 443 —
3 تعلم علم
تد جمعت الأوصاف التي كانت بصحار في الزمان الأول وانما اليوم صحار كغيرها من البلدان بل واقل من بعضهاه قالب والواجب على كل مسلم التيقظ لهذا المعنى مخافة ان تُهمل الجمعة من مصرنا أو تصلى في غير موضعها، فإن قبل ان الأثر قدجاء بإقامتها في صحار ومضى على ذلك قرون كثيرة وفيها الامة والعلماء فلم ينقلوها عن محلهاه قلنا إنما لم ينقلوها لكونها فى الزمان الأولى على الوصف المخصوص في المصر فلا معنى للتحول عنها الهم والقايلون منا بايجاب مجرد المصر لها لم يشترطوا إقامة الحدود فيه وتنفيذ الاحكام بل مجرد صفته مصراً كافٍ لان تكون فيه واجبةً، وأما على قول من يشترط لوجوبها فى المصر اما ما فالأمام حد من حدود المصر والا فالمصرنا قص الحد على هذا القول: وعلى قول ضمام رحمہ الله فلا يصدق على المصركونه مصر أتحب فيد الجمعة حتى تقام فيه الحدود فهو كا لقول الذى قبله في اشتراط إقامة الحدود الا ان الأول مقيد بالأمصار السبعة وقول ضمام مطلق في سانو الاصقاع، ولا نشترط للمصرى ضرب سكك النقود لوجوبها في أمصار لا سكة لسلطانها وقد أقام الجمعة صلى الله عليه وسلم والنقود الجارية ضرب النصارى والمجوس، ولا يشترط على القول بوجوبها لمجرد المصران يوجد فيه وال او قاض أو عالم لأنها في محلها من فروض الأعيان والولاية والقضاء والعلم أمور عارضة لوقد زالت لم تسقط الجمعة عن أهل المجرين والها، ولا نقطها عن المصر بثائرة فتنة فيه فقد صلى على بن أبى طالب الجمعة بالناس في فتنة الدار والله أعلمه وفي الأثر وصلاة الجمعة حق مع الأيمية وحيث تقام الحدود واذا كان بعمان إمام عدل اخذ الامامة من مشورة العلماء وأعلام الدعوة ولا يُحدثُ حَدَ تَا يُزِيلُ عند الأمامة فالجمعة معه لازمة والمعطّل لها معطل الفريضة، وقيل اذا كانت في إيدى الجبابرة فلا بأس على من توكهاه قال محمد بن المسبة الابصحار فإن الجمعة لازمة مع السلطان كان جايرًا أوعد أو غير سلطان وجل من البلاد وفيه اثر والله اعلمه المبحث السا أبو سعيد ليس في المصر الممصر الأجمعة واحدة في المسجد الأكبر الا ان يكون المسجد الأكبر في موضع بعيد عن مقامر الامام فقول إن. الجمعة تكون مع الأمام حيث مقامه وفى المسجد الأكبر أيضًا احمره فهذا نص على منع تعددها فى المصير الواحِدٍ وعليه. جمهورنا محافظة