نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٣

444

على السنة وروح الحكمة الشرعية فى الاجتماع في يوم الجمعة، وذكر المجر رحمه الله ان حجة الجمهور ان قصبة صحار منذ أسلمت عمان ونفذت فيها أحكامه

صلى الله عليه وسلم في حياته هي الحل المتعين لاقامة الجمعة مع تَعَدَّ في هي تعدي رساتيقها منذ ذلك العصر فلو اقيمت في غير مُها و لنقل كما تقل التجميع فيها والسنة إِذا هَيَّنَتْ بِحَلاً لحكم الميجو تبديل التعيين، وحكمة المجمعة لإظهار شعاير الأسلام وأحق ما بها أن تظهر فى المجامع العظيمة وحيث ترسخ قوة المسلمين ويكون مطمح نظر الخصيم فناسب أن تكون بصحار لا تصافها بما ذكره وأصنف إلى هذا امتناعَ تَعَدُّدِ الأئمة فى المصرى الواحد إجمامًا وكمثله تَعدد الجمعات إذ لا يقيمها غير الآية، هذا معنى كلام المعالم بحث فيه بأن القياس فاسد الصحة تعددِها بإذن الأمام الواحد ولا يمح تعدد الأئمة باذن الأمام ثم ان الولاة تقيمها بإذن الأمام كما تقدم في لحديث والولاة هم من تحت الأمام وتعددُهم جايز فكذا الجمعات ببقى الاستدلال الأول سالماً من الاعتراض ويشهد له ما تقدم الأهل لعوالي کانوا يغتابون الجمعة إلى المدينة وحديث الجمعة على من آواه الليل الى اهله وغير ذلك ما تقدم اهـ، يعنى ان كل ما يستدل به على إنها لا تجب إلا فى مصر يكون دليلاً على منع تَعَدّدِهاه وأجاز غير الجمهور تَعَدَّدُها بحجة ان المصر معين لاقامتها في تخصيص محل من دون آخر مُشكل وعليه فيجب إقامتها في جميع المصره واعترض المصر بأنه لو وجب هذا النقل فعلا عن الصحابة وعن سلمنا بعدهم وحيث نقل التخصيص بحل عنهم وجب اقتفاء سُنتهم ه وهذا المعنى من كلامه وهو تحقيق مُشرَب بحقيقة الحق يود عن المذهب اعتراض المخالفين الأتين بما طرقات بالسنة الطاهرة من تفريق الجمعة في القرى بل عددوها في القرية الواحدة ومن أنصف واتقى الله علم وايقن أنا على رُوحِ السُنَّة ومُصاصِها لاننا لتُنْفِ الجمعة الأحيث نفتها السنة والمثبتها الأحيث إثبتهاه فلا يغرتكم هذا الفريق المبتدع يجهله، فقد يَتَزَيَّا بالهوى غير اهله ثم ان القايلين بجواز تعددها من أصحابنا لم يتجاوزوا بها عن قرى المصير فهم على إصيل المذهب من وجوبها في المصير لكن فيهم و الا فى موضع من بعينه أى اذا كان الخطاب بها في المصر عاماً اقيمت فيه ولو متعددة إذ الخطاب المتخصص فحلاً معيناه ولم يطلقوا التعدد في سائر القُرى من غير الأمصار بخلاف قومناه ثم رأيتُ للقطب على النيل ما لفظه وهل تجب في غير الأمصار

"

کا تقري

– 444 —