الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٤-445 -
449
كالقُرى الصغار وبيوت الشعر مثلاً أو لا؟ وهل تجب في غير المسجد الجامع أمر لا او تجب أيضا في غير المسجد أقوات، وذلك حين لا يطعنون شتاء ولا صيفًا ايره وهذا انما ذكره القطب إكثار من العلم وبيانًا لما قيل في الباب والافالمذهب النما تضم الجمعة في الامصار السبعة وأن لا تتعدد في المصر الاعلى حد ما ذكرناه عن الامام الكد فى رحمه الله تعالى، والقول بوجوبها في الامصار ولو بدون إمام هوا المعمول به والجارى فى مصرنا عمان
المبحث الثامن اختُلِفَ فى موضع إقامتها هل لا تصح الا فى المسجد الجا وهوا المذهب ها و تصح في المصر و في فنائه المعدود الحاجات المحير كميادين الخيل والمقابر والمنتزهات وهو مذهب الحنفية، وشرط بعضهم اتصال الفناء بالمصر فلو فصلته فرجة كزرع ومَرْعَى ليكن فناء للمصور قال بعضهم والمختار الفتوى تقديره بفرسخ اى الفناء، وبعض محقق أطلق الغناء من تقديره بمسافة وكذا محرر مذهبهم محمد بن الحسن، وبعضه قدره بمسافةٍ وجملة اقوالهم في تقديره ثمانية أقوال أو تسعة غلوة ميله ميلان ثلاثة فوسع فرسخان ثلاثة سماع الصوت سماع الأذان بوه قال بعضهم والتعريف احسن من التحديد لانه لا يوجد ذلك في كل مصير وانما هو بحسب كبر المصر وصغرم بيانه إن التقدير بغلوة أوميل لا يصح فى مثل مصر لان القرافة والترب التى تلى باب التصويفيد كل منها على فراسخ من كل جانب 5 نعم هو ممكن المثل بولاق فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق عليه عليها صدق عليه بأنه المعدّ لمصالح المصر فقد نَصَّ الأمّة على ان الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوايج المصركركض الخيل والدواب وجمع أعِدَّ العساكر والخروج للومى وغير ذلك واتى موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميدانًا للخيل والفرسان ورمى التبل والبندم البارود و اختبار المدافع وهذا يزيد على فراسخ فظهران التحديد بحسب الأمصاراه وعلى المذهب فهل الصلاة في الرحبة المتصلة بالمسجد حايرة او لا جمعة لمن لم يصل فى المسجد قولان وقال القطب وأجير أن يُصليها الأمام في متصل مسجد ولول يكن من رحابه لعدد والناس في المسجد او بالعكس بشرط فسحة للامام 5 وحجة الأصحاب على اشتراط المسجد لها كونه صَلى الله عليه وسلم وخلفاؤه واصحابه لم ينقل عنهم اقامتها في الافنية دون المسجد