نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١١

73

المبنية على التحقيق والاحتياط ووفاقًا لابن عباس رضى الله عنها حيث قال ليس فيما يعصى الله به صغيره وحمله بعض الأصحاب على خلاف ظاهر وهوان المراد توقير المعاد منها لا عدم وجود الصغاير كما في كلام محمد بن محبوب رحمد الله ما دون الكباير هى الذنوب التي بين العبد وبين الله تعالى مثل الغمزة والهمزة والنظرة وما كان اهله يتدينون بالتوبة والاستغفار منه فذلك هو اللهم وكل قايم بالقلب من ذكر المعصية والهم بها ونية العمل لها من غير شتم المؤمنين ولا الوقوع في اعراً فيهم فهو كذلك من اللهمه ونسياء الاستغفار من لا يضر صاحبه وقال بعض قومنا ضابط الكبيرة كل ذنب يصح و بالعظم على الإطلاق ولذلك أمارات منها ايجاب الحل والا يعاد عليها بالعذاب ووصف فاعلها بالفسق نضا ولعنه وكل ما خرج عن ضابط الكبين فهو صغير، وعلم من ذلك ان الذنوب قسمان كباير وصغايره قال ير وصغايره قال القطب رحمه الله في تفسير قوله تعالى الذين يجتنبون كباير الإثم والفواحش الآية قال الاثم قيل الكباير فالاضافة للبيان والحق انا الذنب مطلقا والفاحشة ما عظم قبحه من الكباير واللهم الصغاير وليست معلومة عند جمهوراصحابنا لئلا يتجرأ عليها لإنها تغفر با جتناب الكبير، وعَدَّ بعضُهم منها كشف العورة ليلاً وكشفها نها را حيث لاترى والدخول بغير اذنِ والقسم غيرا المباح والمهم بالمعصية ونيتهاه وقيد بعضهم التعرى ليلا بحيث لا احده قيل وقول انه قال ابن محبوب والهمزة والغمزة والنظرة قال والقبلة ونحو ذلك ما هو دون الزناء من مُقَد مايذه والحق إنها كبير ولعل المراد النظرة الأولى، قال بعضهم والدفعة لا بعنف والركية والكذبة على غير الله ورسوله حيث الاختر بها على احد والرضا بالمعصية والأمر بها ما لم تفعله قيل واخذ حبة او حطبة اوخلال او نباتية من مال الغير ولبس ثوب وركوب دابته واستعمال خادمه يسيرًا أو مُعَادٍ فى غير ما استعير له ووطئ حرثه وقعوده على سرين او حصين وكتابة من دواندا و بقلمه او فى قطعة

ف

قرطاس له وسقي بدلوه و زجر على دابته و شرب فى انائده قال ابن محبوب الصغير كل ما قام بالقلب من ذكر المعصية والطقم بها ونيتها وما دان بالتوبة من ولاظلم فيه قبل واللحمة إن لم توجب تلف مال اونفيس او ديره وعن المحلى سرقة الشئ القليل صغير، قال الحليمي الا اذا كان المسروق من مسكينًا لاعنا بد عن ذلك تكبيره وقال ايضا قذف الصغير والمملوكة والحن المتهتكة كبيرة، قال ابن عبد السلام فدق المحصن في خلوة بحيث لا يسمع أحد إلا الله والحفظة صغيرة والْحَفَظَةُ قال قومنا وشرب ما لا يسكر لقلقه من الخمر صغير، وقال بعض اصحابنا لا صغير ولو حمل القول على عدم علمها على هذا القبول لصح لأن السالبة عند المَناطِقَةِ تصدق بنفى الموضوع انتهى كلام القطبه وعرف بعضهم الكباير

-73 -