نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٢

روهر

بانها ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب والسنة كالقتل والزناه وقال آخرون ما فيه حد كا لقذفه وقال اخرون كل ذنب ولا صغير عندهم نظراً الى عظمة من عصى به تعالى وشده عقابه. وهذا هوا للايق بمذهبنا المبنى على اليقين والاحتياط. وقال آخرون كل حريمة تؤذن بقلة اكثرات مرتكبها بالدين ورقة ديانته كسرقة القمة والتطفيف بثمرة، وقال ابن عباس الكباير ما ذكر الله في سورة النور من اولها الى قوله وتوبوا إلى الله جميعا الآية فا وجب الله لهم الفلاح بالتوبة من جميع الذنو بقوله قد افلح المؤمنون. وقال ابن مسعود الكباير ما ذكن الله فى سُورة النساء إلى قوله ان تجتنبوا كباير ما تنهون عنه الآية، ولا حصر لها عندنا اهوه هر المعاصي قسمان صغاير وكبايرفا لصغاير معفو عنها الا ان كابر وأصر عليها وحينئذ تكون كبير وغفران الصغاير باجتناب الكبايره وقيل إن الصغاير خفية فى غيب الله اذ لوبينت لارتكبها الناسُه وقيل معلومة وهى ما لم تكن من المظالم كا للظمة دون ما يجب فيها الارش وإن أثرت فلبين، ومن الكباير سوء الظن بالمسلمين وتتبع الضغائن ومن لم يعتَنِ بامور المسلمين فيما يلزمه ولم تكن من هماء فليس منهم؟ ومَن قَال لا أرضى بما على من الحق مثلاً مُرُى مِنه بمخالفته الشرع، وعـ مُقرا بكبيرة كزنا وقتل والبراءة منه الا ان تابَ عَلَنَّاه ومن المكفرات ارسال النظ في المحرماته وقد ا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس فقال له لا تشرك بالله شيئا وان قتلت أو أحرقت حَيًّا واحد وترك صلاة واطع والديك فقد امر الله بالإحسان إليهما ولوا مراك بالخروج مما تملك ولا تشرب الخمر فانها مفتاح الشتر واياك والفرار من الزحف ومن الطاعون ولا تنازع الامراهله وهذا المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم كتاب حول الفقه

قلت اصول الفقه القواعد الكلية التي يبتنى عليها الشرع والراجح والمستصحب والمقيس عليه والدليل والاوفق بالمقام الخامس من هذه الاصول الخمسة والفقه في اللغة الفهم وفي الاصطلاح العلم بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال وفي تعريفه اوجه 5 ولا تخلو من اعتراض وهذا التعريف أولاها إن جمل العلم فيه على ما يشمل الظن لان غالب علم الفقد ظني واصول الفقه باعتبار اضافتها اليه هي ما يختص بالفقه من حيث كون مستنيا عليه ومستندًا اليره وباعتبار العلمية هو ادراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن اولتها التفصيلية على وجه التحقيق وقيل غير ذلك وهذا اولاها والعلم الحادث ضرورى وهو ما لا يتوصل التحصيله بنظره ونظرتي هو المحتاج في تحصيله المنظره والنظر هو الفكر المطلوب به علم اوظن

والدليل

- 74 -