الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٦447
ط
بل يحتمل قوله بالرأى آخره هذا من حيث المنقول وأما المعقول فيداً ايضًا على شرط السلطان للجمعة وذلك لانها تؤدى مجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم والتقدم وفى اد آنها فى أول الوقت وآخره فيلى السلطان أمرها حسمًا للنزاع والفتنة، و لا حجة بصلاة على بالناس ايام حصار عثمان فلعله أمره بإقامتها فهو احتما للاحجة معه، وشد محمد بن على بن عبد الباقى من أصحابنا فقال لأشترط الامام لإقامة الجمعة وقال كميات فى الكتاب ولا السُنة ذكر مصر ولا غير مصر قال وان مولانا لا يسا لنا عن صلاتھابل يسألنا عن تركها لأمره العام لنا غير الخاص وأمر رسوله صلى الله عليه وَسَلّمه قال المصور رحمه الله بل قد جاءت السنة باشترا الأمام والمطر وغيرها كما تقدم في بعضها وكما سيأتى فى البواقي فلا عبرة بمن لم يطلع على ذلك اهره وما قاله الشيخ محمد بن على موافق لواي قومناه ولم يشترط الشيخ محمد بن محبوب رحمد الله الامام في الأمصار المبصرة. ورأى ان صلاة الجمعة بصحار على كل حال تكون ركعتين كان بها إمام أو وال اولم يكن فيها احد من السلطان، وقد تقدم ان مذهب بعض جوازها بغير سلطان ان ظهرت الدعوة بإقامة الحدود وانفاذ الاحكام كانت تلك القدرة حكمها حكم السلطان تقام بها الجمعة يصلى بهم بعض من يستندون الية تشبيها بصلاة الأمام أو نايب بهم، ومن الحجة لوجوبها بالسلطان قوله صلى الله عليه وسلم اربع الى الولاة الفئ والصدقات والحدود والجمعات. وفي الحديث دلالة على اقامتها مطلق الولاة. وقد يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم اراد خصوص الولاة الواجبة طاعتهم شرعًا فلا يكون ظاهرا العموم دليلاً على مطلق الولاة، ولكن الحديث ظاهر يجعل الأربع إلى الولاة فدل بمفهومه ان لاحق لغيرا لولاة في الأربع سواء قلنا مطلق الولاة او بخصوص ولاة العدل. نعم يتجه على القول بأن القدرة على اظها والدعوة حدودها وأحكامها ان تقوم مقام ولاة العدل لان المقصود من الولاة انتظام امورا الدين تحت سيطرتهم وتنفيذ القسط وقطع شافة الظلم فاذا قامت للمسلمين سيطرة تفعل هذا الواجب صبح لها الحق في الأربع التي جعلها الشارع الى الولاة، وعشك الموجبون للجمعة بدون الايمة بزعمهم أن الصحابة صلوها بين موت رسول الله
- 447 -