الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٨- 449 —
-
449
إن كان موت عمر يوم الأحد فغير ممكن ان تكون بيعة عثمان يوم السبت إذ لم تمض سبعة أيام على الشورى ولا يجوز عليهم ذلك ولو غربت الشمو الثلاث من موت عمر ولم يتفق ستة الشورى على اما م لحل وبهم ولقطع أبو طلحة رقابهم ولكن مات عمر يوم الأحد وعقد لعثمان يوم الأثنين والقول بان بيعة عثمان يوم الجمعة كذلك لا يجوز اعتقاده فى أهل الشورى ان قلنا مات عمر يوم الأحد لانها تكون ستة أيام وأجل الشورى ثلاث، وأما ما بين عثمان وعلى فان عثمان طريد فن حتى اندكت جبال الناس على على بيا بعونه، والجمعة التي اقامها بالناس وعثمان في الحصار مُحتمل كونها بإذن من عثمان بل قد قيلة ومهما نقمه الناقون على عثمان لم يكن بمسقط للجمعة فقد تقام بالأمام الجاير نبض الحديث. فسقط استد لا لهم بهذاه وسبحان الله كيف ذهب عن أصحاب هذا القول معرفة تاريخ الخلفاء الايمر وبالاقل معرفة يوم موت كل منهم ويوم العقد له وهوا شهر من الشمس فان التمسك بما اتخذوه حجة منشاؤه الجهل بتاريخ تلك الوقايع لاغيره وثم أقوال فى يوم البيعة لعلى بعد مقتل عثمان فقيل ما قدمناه وقيل بعد بثلاثة ايام وقيل بخمسة ومهما كان فاته لم ينقل أن المجمعة تخللت الثلاثة الأيام أو الخمسة بل نقل ان قتله كان يوم الجمعة لثمان أو سبع مضت من ذى الحجة سنة خميس وثلاثين من المهرة. وفى رواية يوم الجمعة لِليْلَتَينِ بَقَبَتا من ذى الحجة وعلى الروايتين فيحتمل قتله بعد اقامة الجمعة وان قلنا ان قتله قبلها أعنى قبل صلاة الجمعة فيحتمل أن علياً أقامها بعد البيعة من ذوى الحل والعقد فى ذالك اليوم ولا حجة مع الاحتمال، وأما صَلاةُ أبي موسى الأشعرى بأهل الكوفة فلم يكن الابتولية من عثمان ولم يكن ذلك رأياً رأ ولا فعلوا به اجتهادا والقصة في ذلك هي أن عثمان ولى سعيد بن العاص على الكوفة فلما قدمها دخل المسجد فاجتمع إليه أشراف الكوفة فذكروا الكوفة وسوادَها فقال عبد الرحمن بي چنين صاحب شرطة سعيد وددتُ أن السواد كله للأمير فقال الاشترا لمعى لا يكون للأمير ما أفاء الله علينا بأسيا فنا فقال عبدان اسكت يا أشتر فوالله لو أراد الأمير لكان السواد كله له فقال الاشتر كذبت يا عبد الرحمن لو رام ذلك لما قدر عليه وقامت العامة عَلَى