الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٠- 451 -
-
491
هذا حجة على إقامتها في غير الأمصار بدون أمام ومثل هذا يقال في تجميع الحسن بن سعيد في البصرة بالناس ايام خروج الفقهاء واكثر التابعين من اهل العراق مع ابن الأشعث على الحجاج والله اعلم، وأما شمول ه وأمّا شمول الخطاب فقد خصصته السنة بقيود كالجماعة وا لمصر ومنها الامام المبحث العاشر اختلف اصحابنا في وجونها خلف الجبابرة فذهب الجمهور إلى إن الله خاطَبَ بفرض الجمعة فقال يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اذا نودي للصلاة مِنْ يَومِ الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الآتية والأمر العامة لا نزول فرض الالمخصص مجمع عليه وليس في خطاب الآية بيان عادل من جايزه قالے ابو محمَّدِ هذا القول عندى اشبه القول وأقربهما في الحجة وقال أبو الحواري رحمه الله تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في الأمصار التي ممَّرها أبو حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولا تجوز في غيرها والذى عليه نحن ومضى عليه سلامنا أنه لا بأس بالصلاة خلف ايمة قومنا إذا أقاموا الصلاة لوقتها وقد كان جابر بن زيد رحمه الله يصلى الجمعة خلف الحجاج، وقيل ان جابر صلى بالإيماء يوم الجمعة والحجاج يخطب الى ان فات الناس الوقت وقال جابوا ليوم ينفع كل ذي علم علمه، وقيل ان الحجاج لما رأى جابوا يو فى قال اليوم عرفنا من يصلى معنا ومن لا يصلى وعن صحارا العبدي وحمد الله الحمد لله الذى ردّ علينا جمعتنا وذلك لما رجع الجبابرة يقيمولها، وكان أبو عبيدة رحمه الله بعد ذهاب بصر يقاد اليها من مسافة ميلين وقال القطب بانكها خلف جاير عاص. وقيل هالك وهو الصحيح عند بعض اصحابناه وقيل جايزة خلف الجابر لا واجبة وقاد وفاقت جابر بن زيد يوما فقال اللهم لك على أن لا أعود لمثلها وذلك خلف إمام جايره قال ولما كانت الأمراء تقسيم الجمعة قال صحار الحمد لله الذي رد علينا جمعتناه قال وراعم بعض انها لا تجوز خلفه، وقيل إنما تجب خلفه في مصير من الامصار السبعة ولا تجوز ان ادخل فيها مُفسِدًا، وقيل لا تجور الاخلف إمام متولى اخره قال أبو سَتَّة القصبي اختلفوا فيها خلف الجبابرة فذهب اكثر أصحابنا إلى وجوبها خلفهم في الأمصار السبعة وان المعطل لها معطل للفريضة وهو الصحيح المادوى من صلاة