نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧١

الصحابة والتابعين خلف الجبابرة، واما في غير الامصار السبعة فيشترط العدله قال في شرح العقيد وانما تجب خلف إمام عادل

او في الأمصار السبعة. وعن الى الحواري رحمه الله انه قال تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في الأمصار السبعة ولا تجوز فى غيرها والله أعلم واقول لعل الجبابرة في ذلك الزمان لا يدخلون في صلاتهم شيئا تما لا تجوز به الصلاة عند المسلمين وأما فى هذا الزمان فكيف تجوز لصلاة خلفها ولاء مع قول أصحابنا في باب الامامة وتجوز الصلاة خلف المخالف ما لا يدخل فيها ما يفسدها والعبرة عندنا في ذلك تعقيدة المأموم لا تعقيدة الامام ولاشك انا نعتقد أن تَرْكَ لبسملة عملا وزيادة امين وتحريك الأصابع وغير ذلك تمنا ليس فيها صلاح الصلاة يفسدها على العمل والصحيح عندنا يضًا أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الأمام والله أعلم أهـ قال القطب ولا يرد عليه رحمه الله انه لو كانت صلاة ذالك المخالف فاسدة فتقد صلاة المأموم لحكم على ذلك المخالف باحكام تارك الصلاة كالقتل لانا نقول معنى فسادها بذلك على المخالف انه لا ثواب له عليها كما نقول فى المصلى المتم عدد الركيا المشتغل القلب من أولها إلى آخرها بغيرها انه غيرُ مُصَل 15 هـ ولوان قومًا بايدين والحكم لهم عقدوا الإمامة لإمام عد لـ فهد تقام به الجمعة أم لا قولان، وأفاد القطب أن دفع المخالف يديه لا يمنع من الصلاة خلفه وهو كذلك في المنهاج ومثله ترك البسملة ون بعضهم انهما والتكتيف وأمين والقنوت وتحريات الأنا ونحوها بما يفعلونه بعلم ما نعة منها خلفه، وقيل لا تمنع اه ما فقد عرفت ان اكثر اصحابنا على وجوبها خلف الجبابرة ولوحات الفين في الأمصار السبعة قالت القطب وهو الصحيح اهم ونفسي تميل إلى اختيار ما ذكرته عن أبي سَتَّةَ رحمه الله فالسلف من الصحابة وكتاب التابعين الذين أخذنا عنهم معارف الدين کجا بر و اخيرا برو ان کا نوا يصلون مع الجبابرة لكن لعلهم لا يأتون بهذه البدع التي اخترعتها الفرق الضالة فى الصلاة ولعلهم كانوا يقيمون الصلوات فى اوقاتها ألا ترى ان جابرًا صَلى إيماء في خطبة الحجاج التي اطالها حتى خرج الوقت ولو اقام الصلاة في وقتها لم تصل جابر منفردًا ايما و ولكن كان يتبعه

وما أعظم

- 452 -