الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٣494
ذَهَبَ صلاح المتولى وعَدْلُه فلا أقل من بقاء صحة صلاته يجب الظاهر والد أعلم المبحث الحادي عشر يجوز للإمام الجاير والعدل أن يأمر ولاة أعماله على الامصار أن يقيموا صلاة الجمعة والمراد بالأمصار هنا مطاق الامصار والأففى الامصار السبعة تجب ولو بدون إمام فيقيمها الوالى ولو يعنينا أمير الأمام لفرضيتها في المجرا جمالة واما في غير الممصرة فلا يقيمها الولاة الإبامر الامام ثم للو الى ان يامر من يقيمها من عماله فى ناحية مصر لكن بأذن الامام) ولا ياذن الأمام لاشين باقامتها في بلدة واحدة وكذا عامله لانها لاتقام في البلدا لواحد في موضعين فاكثر الا لضرورة وان ايام الامام الخليفة باقامتها صلى بالناس أربعًا، ولو خوج الأمام واستخلف خليفة صلى إن أذن له بالناس الجمعة وأربعا ان لم يأذن له. وقيل يصلى بهم ركعتين ولو لم يا ذن له ان كان خليفة على المصر وان كان خليفة على القرية فاريقاه واختلف في صلاة من صَلى الجمعة منهم بغير أم الامام أعنى في تمامها ونقضها فاجازها موسى بن على و منعها محمد بن محبوب رحمت الله عليهما و لاختلافها واقعة شايعة في الأثر وذلك ان الامام عبد الملك بن حميد مرض بنزوى فصلى بالناس عُمرُ بن الأخنس ركعتين وحضر ذلك موسى فأجاز تلك الجمعة وخالفه محمد بن محبوب فى أى النقض على عمر بن الآخذ ومن صلى معده قال المص في معارجران ابا عبد الله يرى الجمعة في محار على كل حال ومذهبه عدم اشتراط الإمام فقوله بفساد صلاتهم مناقض لما تقدم من مذهب إلا أن يقال أنه لم يشترط الأمام في المصور الممصر دون غيره لما هو قول الى المؤثر وأبى الحواري فيد مع الانتا اله و من حجة القايلين باشتراط أمر الإمام صلاة على ياهل مكة يود الجمعة ركعتين وقوله لهم المواصلاتكم يعنى ان صلى بهم ركعتي السفر مرهم باتمامها أربعاً لان الوالى فيها لم يؤذن له باقامة الجمعة منه ولو أذن له التولاها الوالي ولكان على يصلى مسافر أيمن معده ويبعد أن أن يكون خروج على هذا في أيام خلافته لانه لرييج فى سيني خلافته لاشتغاله بالحروب وكذا يبعد ان يكون صلى الناس في بعثر أن ينادي ببراءة فى موسم الحج لإن المبعوث واليًا وأميرا يومنذ على الموسم ابوبكر رضى الله عنه و المأمورا ميرا فى السنة ولم تكن هذه الصلاة وقعت من على مرجعه من اليمن بموافاته النبي عليه السلام ملكة فلعلها في مروره بمكة عند مسيره اليها مسير الارجوعاه ويحتمل انه حج او اعتمر في أيام الخلفاء الثلاثة
وقد قال
- 454 -