نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٤

-455 -

7169

وقد قال في البحر العميق ما يعلم عددُ حَجْ عَلَى قَبلَ ولايته فهذا يدل على أن صلاقه بالناس الجمعة كان قبل ولايته وابنه اعلم ان صلاته هذه وقعت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده وإِيَّا كان فقيه الحجة ان لا يقيم الوالى الجمعة بدون إذن الأمام لإيقاده إلا فى المصر المقر لانا نقول لعل مكة يوم صلى على فيها با لباس در تُم و بعد وعليه فيدل أن قلام وقعت قبل تمصير الأمصار البعد أنت يا مر على أهل مكة باتمام الطرس اربعا يوم الجمعة في مصير مستقبل وقع الاجماع على تمصيره والله اعلم، ومن الجة قوله صلى الله عليه وسلم أربع إلى الولاة الفئ والصدقات والحدود والجمعات ففيه بيان حصر الأربع على الولاة والمداد الايمة فكما ان عامل الإمام لا يقيم الحدود الا إن أمن الأمام فكذا لا يجمع بالناس الا بامرة، فان قيل ليس الحد كالجمعة فان الحديقما الامام حضراً وسفراً والجمعة لم يتفق على انه يقيمها في السفر جل الجمهو على حصر إقامتها عليه في محل وطنه فافترقا قلت كلاهما قد جعل الشارع ولا يتهما إلى السلطان الحجة لكن لا يحصر الشارع أقامة الحدود

ره

على الحضر وليس كذلك الجمعة فلم ينقل عن رسول الله صلى الله وسلم ان صلاها في سفره إلى أن مات بل المنقول تركه اياها في سفره فذلك حصر من الشارع للجمعة على الحضر وحكم الأمام في معنى صلاة السفر حكم غير من الناس فالحد والجمعة وإن افترقا من هذا الوجه لكنها متحدان من وجد رجوع ولا يتهما إلى السلطان الحمة كما هو منطوق الحديث فلا يتولاهما غيره الا باذيذه ويمكن أخذ الدليل أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم فمن تركها و له إمام الحديث وجه الدلالة توجيه الوعيد الى ناركها والحال أن له إما ما قد ل بمفهومه أن من لا إمام لله لا وعيد عليه فكان الأمام شرط الوجوب وكان الترك للواجب شرط الوعيد واذا كان الإمام شرطا لها كانت ولايتها البراد ليس المراد وجود ذاته شرط لها بدو أن يتولاها فكان معنى الحديث من تركها مع إمام من شهر اقامتها من مع كذا والله الجمعة

عليه من الوعيد الجملة علوم مبحث الثاني عشر لا تجوز له

الأمام إن سافر إذ وحكمه حكم لا تجوز قولان، وفي الاثر لا يستحب للأمام أن يسافر يوم الجمعة حَل الوقت ام يحله ولا يجوز له السفر أصلاً بعد ما حَل الوقت حتى يصلى الجمعة، وإن سافر قبل الوقت فلا باس إلا أنّه فَعَلَ ما لا ينبغي