نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٥

446

له وإن منعه مانع عن الخطبة حتى فات وقتها صلي أربعا اهم، وقيل يميلى ركعتين، ويطرد القولان فيمن لم يدرك من سماع الخطبة ما يجزيه وقيل اذ الحقه فى الصلاة دخل عليه ما لمسلم واستدرك مابقى من الركعتين ه وقيل يدخل عليه ما لم يكن فى التحياته وقيل ما لم يشتد فإذا وجد كذلك صلا بعاه وتقدم الخلاف في صلاة خليفيه على أمور الدين والدنيا لو سافر الامام عن بلده او كان خليفته على صفع اخر هل يصليها اربعا ان لم يأمره إمامه ام ركعتين أمره أم لم يأمره، وقيل له أن يأمر عماله في الامصار باقامة الجمعة وان يأذنوا لمن يقيمهاه والخلاف عينه فيما إذا مرض الأمام او تخلَفَ لِعُذر اومات وحضَرَتْ صلاة الجمعة قبل بيعة غيره وقد وقعت المسئلة فى مرض الامام المهنا بن جيفر وموته وشهد الواقعة أجلة العلماء والأكابر وفيهم موسى بن على ومحمد بن محبوب رحمة الله عليهم وحضرت الجمعة إذ ذاك فبينما الخطيب على المنبر إذ فاجاهم نعى الأمام فقطع الخطيب الخطبة وصلى على اليـ صلى الله عليه وسلم ودعا ونزول من المنبر وصلوا الظهر ائر بعا ومن جملة الحاضرين طلال بن منير رحمه الله، ومن حيث أن جمهور أجل الدعوة كانوا يومين مجتمعين للمشورة في من يولون لا يختلف رائهم في صلاتها أربعا فكان هذا قول الجمهور، وقيلا يصلي بهم احد ركعتين ماداه أمر هم قاياه ولو أن إما ما سافر ومعه خليفته وحضرته الجمعة في قرية لا تجب على اهلها الجمعة لقلتهم لم تجب على الأمام الجمعة ولو فى كانت صحابته مائة الف أو يزيدون والله اعلمه قا. تھا ابو محمد قول من قال ان الأمام حكمه فى الخضر والسفر في صلاة الجمعة سواء واية حيث حضرت الجمعة صلاها صلاة المقيم باطل لانه صلى الله عليه وسلم لم تجهر بالقراءة في صلاة الظهر بعرفة كما يفعل الأمام في صلاة الجمعة أقول إذا فَعَل صلى الله عليه وسلّم فِعلاً ولا يقل انه لا يجوز تركه أو تَرَكَ فعلاً ولم يقل انه لا يجوز فعل، فيحتمل اذ يكون ذلك الفعل أو ذلك التركُ بيانًا للجواز في الفعل والتوك فان كان صلى الله عليه وسلم ترك الجمعة في سفره وصيلة الظهر ركعتى القصر للسفر فيحتمل أن يكون بيانا للمون لانه لريود في الحديث ان الجمعة في السفر غير جايزة وتركها دليل السقوط الوجوب ولا يتم دليلاً محضاً لِعَدم الجواز فلعل قول القابلين بأن الأمام حكمه في الحضر والسفر في صلاة الجمعة سواء أى في حكم الجواز لا حكم

الوجوب

- 456 —

-

-