الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٦- 457 -
:-
،
جموا
الوجوب واذا كان الاحتمال بهذا القدر لم يكن القول بالرأى فيما يحتمل الرأى با طلا فصح ان جومَ إلى محمد ببطلان رأي لهِ مَحْمَل في الحق جارٍ من مجرى التحامل على القايلين به وانما يكون الرأى باطلا حيث لا يحتمله الحق وقد يعلم ضرورة أن لا تجة مع الاحتماله ولهذا الوجه قال أبو سعيد والحمل إذا دخل الامام العدل المصر الممصر ولو لم يكن مقيما فيه لزمه الجمعة بمعاني الاتفاق لانه قد ثبت معنى المصير والإمام وعليه الجمعة وهو أولى بالأمامة من غيره من رعيته ولا تبطل الجمعة الموضع سفره وانما يمنع منها الموضيع سفره في غير الأمصار المُصَرة او هذا نَقُ كلام الشـ إلى سعيد رحمه الله، ويحث فيها المص رحمه الله بصلاة رسول الله ما الله عليه وسلّم والخلفاء من بعده بمكة يوم الجمعة الظهر سَفَرية لاجمد وأقول صلاته صلى الله عليه وسلم تلك بمكة فيها بيان سقوط الوجوب لابيان عدم الجواز فالاحتمال المعترض على ال محمد هو نفسه معترض على هذا البحث فى كلام الشيخ ابى سعيد وكلام الشيخ إلى سعيد جارٍ على الأصل من وجوب الجمعة حيث وُجد الشيطان المتفق عليهما وهما المصر والأمام وهنا موجود ان فتلزم الجمعة وحالة السفر لا تؤث منع الجمعة وبطلانها مع قيام الشرطين الموجبين لها اما حلول الأمام مسافراً فى غير مصر فلاند سقط شرط وجود المحر وبقيت الأمامة وحدها فلا توجب جمعة عمرها في غير مصير ولا داد إقامة الامام نعم توجبها فى دار إقامته لإنها صارت بيضة للإسلام بوجود الإمام مقيماً بها فكلام الشيخ الكد فى تحقق لهذا الأصل الاتوالا يقول إنما يمنع منها الموضع سفره في غير الامصار الممضرة اى انها في المنصة على أصل الوجوب المتفق عليه وفي غيرها يمنع منها فيحتمل ان يكون مراد الشيخ يمنع منها في حالة سفر بغير المعصرة بناء على القول بعدم الجواز لا على القول بالجواز فقد عرفت الخلاف فيقال انه الا صلى الله عليه وسلم صلاها ظهرا في مكة اذ مكة يومئذ لم تكن مصراً ممضراً لان مشروعية التمصير وقعت في خلافة الفاروق بالاجماع وبقى احتمال الجواز وعدمه بعد سقوط الوجوب، وما روى مرفوعاً من حديث تميم الداري الجمعة واجبة الأعلى صبي أو مملوك أومسافر فليس فيه الا استثناء هاؤلاء من جملة المكلفين بها ولا يفهم من عدم الجوازه وبالجملة فصلاة الامام في سفره في مصرة واجبة على قول الشيخ
إلى سعيد بناء على الأصل المتفق عليه وكذا إن خرج إلى مصير غير مصر
لا