نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٣

Vg

والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وقبل غير ذلك والامارة

مرجوح

فى التي يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيها الى الظن والظن تجويز برامج والوهم تجويز مرجو والشك تردد الذهن بين الطرفين، فالظن فيه حكم الحصول الراجحية والا بقدح فيه

احتمالي للنقيض المرجوحه والوهم لاحكم فيه لاستحالة الحكم بالنقيضين لان النقيض الذي ورا زياد هو متعلق الطن قد يحكم برفلو حكم بنقيض المرجوح وهو متعلق الوهم لزم الوقوع واللاوع

عقلاً فلو حكم بواحد منهما لزم الترجيح بلا مرجّح ولا حكم بهما جميعا لزم الحكم بالنقيضين والاعتقاد هو المعنى الموجب لمن اختص بركون جازمًا بصورة مجردة أو بثبوت امر ا ونفيه، وقيل هو الجزم بالشيء من دون سكون نفيس ويقال على التصديق سواء كان جازما او غير جازم مطابقًا او غير مطابق ثابتًا أو غير ثابت فيندرج تحته الجهل المركب لان حكم غير مطابقه والتقليد لاند جزم بثبوت امرا ونفيه مجرد قول الغير وأما الجهل البسيط فهو مقابل للعلم والاعتقاد مقابلة العدم بالملكة لان عدم العلم والاعتقاد عما من شاهدان يكون عالماً معتقدًا وأما موضوع علم اصول الفقه موضوع العلم ما يبحث فيه عن اعراضه الذاتية ومحمولات و المراد بالبحث عنها حملها على موضوع العلم كقولنا الكتاب يثبت بن الحكمه او على انواع كقولنا الأمر بفيد الوجوب ه او على عرض الذاتي كقولنا النص يدل على مدلوله دلالة قطعية او على نوع عرضه الذاتي كقولنا العام هو مأخص من البعض يدل على بقية أفراده دلالة ظنية، وجميع مباحث اصول الفقه راجعة الى اثبات اعراض ذاتية للأدلة والاحكام من حيث اثبات الادلة للاحكام وثبوت الاحكام بالادلة بمعنى ان جميع مسائل هذا الفن هو الاثبات والثبوت، وقيل غير ذلك وهذا اولاه وفايدة هذا العالم هي العلم باحكام الله تعالى او الظن بها والترقى عن حضيض التقليد اذا استعمل فيما وضع لاجله من استنباط الفروع من الأصول وهى سبب الفوز بـ الدارينه وزعم بعض الجملة الذين لاخلاق لهم من العلم والتقوى والحيا، ولاحظ لهم من التحقيق ان هذا الفن حكاية سيرا قوام غبروا وسلوكهم مسلك النظر في الاحكام وليس لنا الا اشباعهم فيما وضعى مذهبًا ودليلاً ولم يُدْرِ هاؤلا الحسان انهم يرسفون في قيود التقليد وان قوط يرجع إلى جعل الشرع والعلم به كنقول أهل

سعادة

التواريخ فى ان لا يترتب عليه غاية يُعتد بها ما استمداد من ثلاثة اشياء اندك علم الكلام لتوقف الادلة الشرعية على معرفة البارئ سبحانه و على صدق رسوله المبلغ عند وهما مبنيان فيه مقررة ادلتها في مباحثره الثاني اللغة العربية لان فهم الكتاب والسنة والاستدلال به ما يتوقفان على اللغة ازهما عربيات الثالث الاحكام الشرعيّة من حيث تُصَوِّرها لان المقصود اثباتها ونفيهما

- 75 -