نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٨

- 459 -

459

النائم في مصلحة الإسلام حيث لم يضيق عليهم نطاق الجواز وناهيك

>

بما يهوا لعقول وتستوحش من النفيس بادئ بَدْءٍ من صنيع امير المومنين رضي الله عنه والسنن التي أحدثها فى ذوى القرني وفى المؤلفة قلوبهم والفى وعتق أمهات الأولاد على مواليهم واسقاط الجزية والذل والصغار عن نصارى تغلب ورَةٍ أراضي الفى مشاعاً الجميع المسلمين وكانت هذه السين فى ظاهرها مصادمة للنصوص فأجازها الصحابة وأمضوها ولم يشكو بعد تركهم النصوص في عد لها وصوابها و تصويب عُمر عليها لابتنا بها على عملك ومعاني طرت فوائى من المصلحة والسياسة للدين إحداث هذه السننِ عَلى انها توتبت على صولٍ من الكتابة والسُنّة عَلمها بنافذ بصيرته وكافيك بعمر الأحوى المحدث والذين جاهد فينا لنهدينهم سبلنا فتلك السن نصبها عمر و حكم بها وجامعه عليها انها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهداية من الله تبارك وتعالى حواء جِهادِهم فى الله. وإذ اجاز لعمر وصدر الامة الاجتهاد والنظر فى سياسَةِ الدين الى هذا الحان جاز لغيرهم من ذوى البصر وأهل درجة الاجتها ان يحذوا حذوهم ويسلكوا سبيلهم في إيالة الإسلام بما يرون انه أعظم فى هيئة الدعوة وأعزّ لسُلطَاتِها وأدفع لشأنهاه على ات صنيع مشايخ الدعوة يومئذ بحمد الله لم يخالف سُنةً ولا يعيادم نصا بل كما رأيت من كون رأى الامام الكدمي وحمد الله مبناه على اصل متنفق عليه وعليه عولوا وبدأخذوا و له وفقوا جزاهم الله عن صالح سعيهم جزاء الصالحين، وحسب لعاقل اللبيب ما خوالهم الله اياه من مزيد فضله وكرامتد لهم وتشريفه أيا هم فان اغلب قوامِ تلك الدولة قد اكرمهنم بالشهادة عرف ذلك العدة والولى فرضى الله عنهم ورحمهم وايد أهل حلتهم وسبا لكي طريقتهم الى اخر الدنيا امين، وقد سبق في المسئلة الثالثة في وجوب الجمعة بالمبحث الثاني كلام القطب في ذكر الخلاف في صلاة المسافر للجمعة فراجع إن شئت والله أعلم المبحث الثالث عشر ه. وجود المخاطبين بها شرط في جواز اقامتِها، بناء عليه الواد يحضرها مع الأمام غير الصبيان والنساء والعبيد والمسافرين سقطت ه وحجة ابن بركة ان مَنْ لا تصح إما من التنعقد به، وهو اصل مختلف فيه فقد أسلفنا في باب الأمامة ذكر المخلاف فى امامة العبد والصيح والا فيترتب على ذلك الخلاف ان يكون انعقاد الجمعة بها ولاء مختلفا فيه