الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٩ما عدا النساء فلا تنعقد بهن مع انفراد هن لان احداهن لا يوم الرجال فضلاً عن كونها اما ما للجمعة، لكن من وجد جوا زميلاتين الجمعة وسقوط الظهر بما عنهن لوصلينها لا يعد انعقاد الجمعة بحق لو انفردت بالامام بناء على
نعقاد
انعقاد الجماعة بهن كما اسلفنا لو انفردن بالأمام. ولهذا ينكسر دليله والله أعلم، قالت فى النيل وان طريق مع الامام الامن لا تجب عليه صلى أربعًا أن المريحوم على ركعتين اهم فهذا وفاق مذهب إلى محمد إلا ان ها ط يعمل بعدم صحة الأمامة كما علل ابو محمده وعمل في الايضاح عدم بادها بهم بعلة انهم لا تجب عليهم وقال القطب في شرح النيل وإن ذهبوا ولم يبق الامن لا تجب عليه بعد إحرامه على ركعتين المتهما فقط هذا مواد المصنف. وقيل إن أحوم على ركعتين بمن لا تلومن جاز و حمله كلام المصنف اهره المبحث الرابع بحيشر لو انفضوا عن الامام قبل إحرام صلاها ظهر أوان بعد فجمعة، ولو بقى معد من لا تنعقد بهم صلاها ظهرا كذلكه وإن نقصوا عن العدد الذى تنعقد به بعد احرامه صلاها جمعة ولو وحك، وإن تركهم قبل إتمامها بهم اتموها ركعتين، وان تركهم قبل الأحرام سلوها ظهراًه وفي التاج وأقبل إذ إنفر واعن الامام وطريق من تتم به بعد الاحرام صلى أربعاء ومن صلى أربعا للظهور في موضع تُصلى في الجمعة كرهت. وقيل فَسَدَته وعلى الأول يصلى الركعتين فيه و الامام نقلاً وعلى الثاني فرضا اذا صلى بعد الأمامه وقيل ان صلى اربعًا قبله فسدت أو بعك تمنت ه فاذ افاقته مع الأمام فليصل اريعًا ن صلى الامام أربعًا لم تفسد عليهه والقول بانه يصليها جمعة لو ذهب الجماعة كلهم هوم أبي محمد واليه مال أبو جابره وقيل ولوذهبوا بعد إحرامه لا يصليها جمعة بل يصليها أربعاه ولعل وجه الأخيران الجمعة من شاطها الجماعة فلو ذهبا الشرط بطل المشروط كما لو انتقضت عليه الطهارة بوجةٍ لا يبني على صلاته معه بطلت كذلك صلاته لفقد شرط الطهارة وكما لوصلى في غير الوقت ثم ظهر له اعادها لوقتها لبطلان الأولى يفقد شرط الوقت وكما لو صلى الغير القبلة ثم ظهر له فى الوقت أعادها لعقد شرط القبلة وقيس على هذاه مجرد كون عقده اياها جمعه مستلزم استصحا شرطها ولو في أثنائها بعد الاحرام عرض لها اختلال شرط من شروطها فلا بد من الحكم بفسادهاه هذا ما ظهر لى من توجيه القول بصلاته أربعا وليس مثل هذا لو تركهم فانهم يلزمهم قطعا إتمام با ركعتين لأن الشرط هنا
وهو وجود
----
- 460 -