الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٠-461 -
461
وهو وجود الأمام والمصر والجماعة والوطن قايم ولا عبرة بخروجه عنهم إذا عقدوها وهوا المقيم لها بهم ولا يلزم ان لا نتم إن لا يجيل بهم الامام فقد يأمرُ غيره فيصلى بالناس فتتم در وقد يا مرغيره باقامتها فيموت الامام بعد احرام المأمور بالناس فتسقط الجمعة وتلزم الظهر ويترتب هذا على قول من يجعل الخطبة شطراً من الصلاة الاتراهم اسقطوا الجمعة والخطيب يخطب فقطع الخطبة ونزل من المنبر لما أتاهم موت الامام المهنا بن جيفر لاند اذا كانت الخطبة شطراً فلا فرق بين أشطار الصلاة فى اثناء الخطبة او فى اثناء متن الصلاة بعد الأحرام لها ان اختل شرط من الشروط الموجية واذا فقد الموجب سقط الواجب والله أعلمه المسئلة الخامسة لِصَلاةِ الجمعة أركان اجمعت الأمة على انها خطبة وركعتان بعد الخطية واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع ونفضل المسئلة الى مباحث المبحث الأول هل الخطبة شريط في صحة الصلاة وركن من أركانها أولاه فذهب الجمهوم الى انها شرط وركن. وقال آخرون انها ليست بفرض، وجمهور اصحاب مالك على انها فرض إلا ابن الماجشون، وسبب الخلاف هو هل الاصل المتقدم من احتما لكل ما اقترن بهذه الصلاة ان يكون من شروطها أو لا يكون من راى ان الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة وبخاصة اذا توهم انها عوض من الوكعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال النهار كن من اركان هذه الصلاة وشرط في صحتهاه ومن رأى ان المقدس منها هوا الموعظة المقصودة من سائر الخُطب راى انها ليست شرطا من شرط الصلاة. وانما وقع الخلاف هذه الخطبة هل هي فرض أم لا لكونها راتبة من سائر الخطب، وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله قالواهو الخطبة، واحتج ما لات ابن انس على انها فرض بقوله نقا وتركوك قائما يقول يخطبه وقال غيره أنها سنة واحتج بان ابن عباس قال المؤذيه انما الخطبة عزمة، والجمهور على الفاشيط في الصلاة والمذهب على انها شرط من شروط الجمعة فاذ المرتكن صَلوا أربعا لانها واجبة، وليست بدلاً من الركعتين الآخرتين على المذهب الصميم ويدل له انه يستدبر القبلة بالخطبة ولا صلاة لغير القبلة ويدل له إن ركعتى الجمعة يقرا فيها قرآن مع الفاتحة وقال بعض المخالفين ومحمد بن المسيتم منا ان الخطية بدل من الوكعتين، ومما يرد هذا القول ان الأصل المتفق عليه هو أنَّ