الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨١بدل السئ من جنسير وعليه فبدل الصلاة صلاة والخطبة لاقايل بانها من جنس الصلاة لا في حكمها ولا في تسميتها الا يرى أن من فاتَتْه الخطبة صَلَى مع الأمام اثنتين فقط ولم يبدل الركعتين المنقوصتين اللتين قالوا ان الخطبة بدل منهما لإنها ان كانت بدلاً وفاتته فما باله طريقضِ المُبْدَ لَعِند ثم ما بال الخطيب ومَنْ مُعَد يجوز لهم الالتفات في حال الخطبة وهو ممنوع فى الصلاة به ومابال من لغا في حال وجوب الإنصات يخرج من المسجد ثم يدخل فيستأنف الأنصات لسائر الخطبة فكل هذا دليل على ان الخطبة ليست من بتن الصلاة، ويحتمل أن يحمل كلام الشيخ محمد بن المسيح على ما ذكره اهل الديوان ففيه ليست الخطبة من نفس الصلاة لكنها تقوم مقام الركعة ه وذكر فى النيل جواز الجمعة بدون الخطية وهذا فرع على القول بعدم وجوبها والد عيم وجوبها لكن من قال بدل من الركعتين قال هي ركن ومن قال غير بدل قال شرط، وفي الديوان إن صلى الامام أربعاً فلا يجوز له ذلك فصلاته تامة ولا يعيدها اه قال القطب والصحيح انه بعيدها اثنتين، قال وفى نسخة من الديوان وإن صلى الأمام أربعا فلا يجوز ذلك ولكن يعيد صلاته وقال وفيدان نسى الامام الخطبة أو تركها عمدًا فصلى اثنتين فلا يعيد صلاته ولكن لا يجوز له ما فعل قال وفي نسخة اسقاط لفظ اثنتين ولكن مراد لا غير مراده والصحيه وجوب الخطبة وعصَى تاركها عمداً لكن صحت صلاته ركعتين، وقيل لا تصح وعليه فيخطب ويعيدها وإن خرج الوقت صلّى أربعا اهره وعن بعض إِنه إِنَّ خطب الامام بعد الصلاة بطلت إما متران لم يخطب قبلهاه وفى الديوان اذ اخطب الأمام بعد الجمعة متعمداً فقد خرج من الأمامة، فان خطب قبلها وبعدها فاعله أعلم وأحكم اهـ لقطب والظاهر انه يستتاب اذ اخطب بعدها أو قبلها
قا
"
بعدها فان تاب بقى في إمامته وإن أمر خرج منها اهم، ووجه استتا بتانِ خَطَبَ قبلها وبعدها خلاف السنة فى إتيانه بخطبة بعد الجمعة فان تاب والأكان إصراراً فهى كبيرة تبطل بها إمامته وينخل بها عقد بيعته من أعناق اهل بيعيده وممن قال بغيابة الخطية عن الركعتين ابن النضر رحمه الله فى الدعايم، وروى ذلك عن عمر ين الخطاب رضى الله عنده قالت الممر المنقول عن عمر لوقع لم يكن حجة متفقاً عليها لانه مذهب مجتهده نعم لو رفع ذلك الى رسول الله على
الله عليه وسلم
-
- 462 -