نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٤

كقولنا الأمر للوجوب والنهي القديم والصلاة واجبة والرباحرام ه هذا بعض ما قيل في تعريف اصول الفقهه و موضوع الباب ذكر بعض اعراض الأحكام المستخرجة من البحر الشريعة الثلاثة وهى الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب اصل للسنة والسنة اصل للرأى المجمع عليه وبالعكس فيقضى الرأى على السنة وتقضى السنة على الكتاب وسبحان من جعل هذا الدين يقضى اصله على فرعه وفرعه على اصله والكل شرعر وتكليفه بيانه خاطب الله سبحانه الناس والذين امنوا خطابًا عاما يستغرق الناس والمؤمنين فحص السنة من عموم الخطاب الطفل الى بلوغه والمجنون إلى رفاقته والنايم الى انتباهيه ثم إن خطابه سبحانه استغرق المكلفين بصيعة خطاب الذكور فادخلي فيد الأنات على أن الخطابهى صيغة اخرى والعرب تفعل ذلك تغليبا للفاضل على المفضول ويفعل ذلك تعليبًا للرجال على النساء، ومن هذا امر سمانه رسوله عليه الصلاة والسلا لسلام بجهاد الكفار والمنافقين فاخرجت السنة النساء بالنهي عن قتاينه اما قضاء الرأى على السنة فيه الأخذ باليمين على الشمال فتركته الأمة وهو من سكن المرسلين، ومن ذلك استثناء ابى بكر قتل الرهبان من عموم قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية فحص سول الله صلى الله عليه وسلم من الجملة النساء وحَصَّ ابوبكر من عموم السنة رهبان الصوامع وخص عمر نصارى تغلب من عمو مراية الجزية فاسقط عنهم الجزية واخذ منهم الصدقة وأزاح عنهم اسم الذلة وعذابهم المشركين ورفح لهم من الغنايم وسالمهمه ومن ذلك عشرة احكام نطق بها القرآن ومَضَتْ بها السنة و با نصب والراتب غيرها عمدا الى غيرها فا تطبق اجماع الأمة على ما راه وساغ له ولهم ذلك في دين الله ومن هنا قلنا يقضى الرأى على السُنة أولها تعطيل حق القرابة من الخمس ثانيها تعطيل سهم المؤلفة ثالثها إسقاط قطع يد السارق عام الرمادة رابعها اسقاط الصدقات عن الناس عام المسغبة خامسها إعتاق اقهاتِ الأوكاي على اوبا بهن سادسه د سها ما ذكرناه من مصالحته نصارى تغلب واسقاطه اسماء سماهم الله بها سا بعُها منع الفي الذي أفاء الله على المسلمين تحرير المشركين بعد استر تحرير المشركين بعد استرقاقهم تاسعيًا اجلاء اليهود والنصارى من بلادهم بعد ما اقوهم رسول الله صلى الله عليه وسا فيها عاشرها تمصيره الامصار وتدوينه الدواوين وقسمه الفى وانما ساغ له رضى الله عنه هذا ولن أجمع معد عليه لات العموم من الكتاب والسنة فى هاك الإحكام محتمل للتخصيص والتبعيض فالحقيقةات تخصيص الراى ه اما الكتاب فهو عرف تغليبى من أهل الشرع على القرآن العزيز وهو في العرف العام على المجموع المعين بن كلام الله سبحان المقروبالسِنَةِ العِباد وهو فى هذا المعنى اشهر من لفظ الكتاب واظهر فلذا جُعِل تفسير اله فهذا تعريف الكتاب باعتبار اللغة وهى التعريف اللفظي

- 76 -

-

بين

من متون