الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٠- 471 -
-
471
إلى ذكر الله، فليس ذكر بعد الأذان يجب السعى اليه إلا الخطبة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليہ وسلم خطب خطبتين وجلس جلستين فاذا فرغ الامام من خطبته اقاه المؤذن وصلى الأمام بهم ركعتين هكذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع عليه اهم مترى حديث الخطبتين والجلستين فى الايضاح موقوفا على بن عباس وفي السيوى مرفوعاه ويؤيدر فيه حديث مسلم الى جابر بن سمرة رضى الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلّم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصلاه مقتضاه أن الجلسة بين قيامين والجلسة الثانية في حديث ابن عباس ينبغى ان تكون قبل الخطبة حال الاذان أو قبله ولا يتصور غير هذاه والقيام بعنا على مختار المص رحمه الله سنة مؤكدة وقال الوسعيد رحمه الله لا تجوز اخطبة في الجمعة الأقيامًاه واما فى العيدين فقيل لا يجوز له ان يخطب أيضًا الأقائماه وقيل القيام فيهما أفضل فقط اهه فعدم الجواز ملازم لترك الواجب فالقيام واجب اما فرض وفاقًا الله واما شرط وفاقًا للشافعي هذا مقتضى كلامه رضى الله عنه ومع الحنفية انه سنة والله اعلم، قال ابن حجر وجلوس معاوية انما لعذر لما كثر شحم بطانه کار واه ابن ابى شيبة، هذا و عن الائمة الثلاثة كأكثر العلماء ان الفصل غير واجب بل قال الطحاوى وابن عبد البر لم يقل به غير الشافعي قال ابن المنذر ولم اجد له دليلاً والفعل وان اقتضى الوجوب عند الشافعى الا يدل على بطلان الجمعة بتركه واتى فرق بين الجلوس قبلهما وبينهما مع ان كلاً منهما ثابت عند صلى الله عليہ وسلم قال جمع من الشافعية وهو كما قال اهم قال بعض الأحناف والعجب ايجاب هذا دون الاستقبال هم ونقول القيام والاستقبال واجبان في الخطبة كما فَعَلَهما صلّى اللهُ عليها وسلّمه وذكر الاصحاب انه يعتمد الخطيب على شيء مثل سيف أو عصى او قوس ان أمكن لما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يعتمد في خطبته على قوس وتارةً على عصا قال ابن عباس رضى الله عنهما ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلّم يتحرى شيئًا من ذلك ولكن كان يتوكا في الحرب على السيف وفى الحضر العصياه وفَصَّل بعضُ فقال كل بلد فتح بالسيف يخطب فيها بالسيف كمكة والتى اسلم اهلها