الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٢-473 -
473
الصلاة اه (وقد ذكرت الواقعة فى مواضع من الأثروط تعثر على أحد من العلماءِ نَدَّد على الشيخ محمد بن محبوب وحمد الله في هذه الإعادة إلا أن المص ندوو رحمة الله ذكر فى معارجه ما نصه قال والظاهر أنه لا إعادة عليه ولا عليهم لوجوده أحدها ان الخطبة لبيت بشطر من الصلاة حتى بنقضها ما ينقض الصلاة من كلام الآدميين، وثانيها ان الخطبة امر غير مقصود على شيء بعينه وغير المحدود بحد لا يحل لأحد ان يتجاوزه ال غير حتى يكون النقض على من جاوزه، وثا لها ان حكم الخطيب فى خطبته مخالف لحكم الجماعة في استماعهم فيلزم الجماعة الانصات الاستماع الخطبة وحكم الخطيب الإجهاد بالخطبة والموعظة الحَسَنَة فلا ينقض على الخطيب جميع ما ننقض على الحاضرين، ورابعها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الكلام والأمام يخطب ويُرخص فى تكلم، وتكليمه المصلحة وقيل ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه بينما هو قايم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل عليه رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليہ وسلم فناداه عمراية ساعة هذه قال انى شغلت فلم انقلب إلى أهلى حتى سمعت المنادى فيلم أرد أن توضأتُ فقال لوضوء أيضا وقد علمت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغُسل، وقد نقل عن كُلّ واحدٍ من عثمانَ وَعَلَى إِنه تَكلّم في الخطبة بما ليس منها، ولعل القايلين بالنقض يجعلون الخطبة بمنزلة الصلاة وأن الصلاة لا يصلح فيها ما ليس منها فإن وقع فيها
ذلك انتقضت، والجواب لا نسلم هذا القياس لانه قياس. الفارق وذلك ان المقصود من الخطية التذكير والموعظة الحسنة والمقصود من الصلاة التواضع والتذلل واداء ما على العبد لربه
من واجب الحقوق والصلة ما بين العبد وربه حيث كان السجود ا قرب حالاتِ العبد من الله تعالى وان الخطبة يُسْتَقْبَلُ بها الجماعة والصلاة لا يستقبل بها الا القبلة، وأن الخطبة غير متوقفة على لفظ وحدود مخصوصة بخلاف الصلاة والله أعلمه الكلام المصر رحمه الله أقول يحتمل أن تكون إعادة الشيخ محمد بن محبوب لتلك الصلاة مبنية على الأصل المجمع عليه وهوانه لا يجوز ترك الخطية في الجمعة وانه اذا لا يخطب الأمام صلّى أربعًا وانهم إن صلوا ركعتين بغير خطبة أو بما يشبهها من معانى الذكر