نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٤

479

يعيد

يجة ان كان خارجا عن خدمواضيع ما تكلم به صاحباها عمر و على وان كان كان من جنس ما تكلما به فهو هوه والمعتبر من توجيه إعادة الشيخ الصلاته تفات هو وقوع تلك الجمعة بدون خطبة إذ لو كان الشيخ يعتبر ها خطية ام بعد صلاته وكذا نو وقع فيها شئ من الأركان التي تكون اقل ما يجرى للخطة قد يُعد و الشيخ أفقه وانبغ في السنّة من أن يُعيد صلاته على ية به الصلاة في جمعة حشرت الجم الغفير من الناس وهو ركن وقدوة يؤخذ عن ومن الأعلام المجتهدين اللهم إلا أن يقال ان وقوع عادة تدات الصلاة كانت على الحزم والاحتياط والأخذ بالوثيقة في الدين ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فهذه جادة السلف لصالح رضى الله عنهم والا فاعادته على لوجد الذى وجهناه أولى وأخرى واعله اعلم. ولو تكلم خطيب بما لا ينبغي من أمر الدنيا ومثل نسيب او غزل فان كان هو المصلى بهم فَسَدَتْ صلاته وصلاتهم وصلوا أربعاء وقيل يد الخطبة ويصلون اثنتين، وقيل لا تفسد صلاته ولا صلاتهم ونون يُعد الخطبة، وإن كان المصلى بهم غيره فسدت عليه فقط لا مكان كون الخطيب غير الأمام كما لو مرض الخطيب وهو إمام ويأمر غيرة بالصلاة، و يمنعه مانع من الصلاة بعد الخطبة، أو عجز الامام عن الخطبة لضعف د أو لكونه لا يحستُها، وأجاز بعضهم أن يصلى الأمام ويخطب غيره ولو بلا عذر وبالعكس دو لا يخطر الا واحد ولا نقص باكثره ولا يخطب الأعرج العاجز عن القيام وان لم يوجد غيره صَلوا أربعًا فرادى ولا يعذرونه وقيل يخطب ويصلى غيره، ومن فسدت جمعته أبدلها أربعا و لو فى الوقت و وان خطب بلا طهارة أو بثوب نجس او في موضع نجس أعاد الخطبة، وإن صلى بلا اعادة للخطبة أعادها والصلاة، وقيل لا يعيد خطبة ولاصلاةً وان الريصل أعاد الخطبة وصلّى، ولو أحدث في خطبته بقى او رعاف أو خدش بَنَى ولولم يأت بعد الوضوء من ذلك الا باقل فما يجرى، وكذا إن اشتغل بتنجية نفس أو ماله ولا ضير عليه ان لم تزد الخطبة بعد الوضوء من ذلك او التنجية ان كان قد خطب مقدار ما يجرى وان أحدث بغير ذلك اعاد الخطبة أو أتى بالقدر المجزئه وليُرسل الخطيب يديه ارسا لا ولا يشير بهما في دعائه بخطبته إلا أن يشير بكفيه والعين ولا يرفعهماه وليقدم بيمناه عند صعود المنير بأن يضعها على العتية