نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٥

التعريف اللفظى الذى يكون بمرادف اشهره واماحد أعلى الكتاب اصطلاحا فالأولى ان يقال هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتلو المتواتر وهذا الايرد عليه ما ورد على ساير الحدودة والماديه فى الاطلاق بعض الكتاب وهو مقدار خمسمائه آية لاند اصل الشرع والباقي قصص ونحوهاه وقيل يمكن تمامه هو المراد كان اصل الشرع اثنان ظاهرى و باطنى وفي القصص والامثال احكام باطنية وهكذا المراد بالسنة وان قالوا المراد منها بعضها وهو نحو من ثلاثة آلاف حديث وأمّا السُنّة ففى اللغة الطريقة المسلوكةه وقيل المحمودة، وقيل المعتادة حَسَنَةً كانت اوسيية كما فى الحديث الصحيح من سن سُنة حسنة الخه وفى الشرع هى قول النبي صلى الله عليه وسلم و فعله وتقرين وتطلق بالمعنى العامة على الواجب وغين في عرف أهل اللغة والحديث واما في عرف اهل الفقه فانها يطلقونها على ما ليس بواجبه وتطلق على ما يقابل البدعة ه وقيل هي ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك ما بلا عذب ه وقيل هى فى العبادات النافلة وفى الادلة ما صَدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل او تقرير وهذا هو المقصود في البحث عنه في هذا العلم قال القطب رضى اللهُ عن السنة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وتقرين الماشيد او اخير عن من يثق به من فعل او قول او اعتقا داظهر. صاحبه حيث قدر على الانكاره ويطلق على ما ليس بغرض من العبادة) وهي لغة الطريقة والعادة 5 اهم واما الاجماع ففي اللغة العزم قال تعالى فاجمعوا أمركمه وقال خيلى اللہ عليہ وسلم لا صيام لمن لم يُجمع من الليل، واصله من الجمع الذى تقريب اشياء لم مفترقد إلى بعضها بعض واجمع الناسُ على كذا اجتمعت اراءهم على أمر واحده وفي الاصطلاح إتفاق معتمدي امة محمد صلى الله عليہ وسلم بعد وفاته فى عصير من الأعصا على أمر من الأمور والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاداوا لقول اوا لفعله فخرج بالمجتهدين اتفاق العوام فان الا عبر بوفاتهم ولا بخلافهم وكذا اتفاق بعض المجتهدين و وخرج ببعد وفاته الاجماع فى عصاره صلى اله عليه وسلم فانه لا اعتبار به د وخرج تقبلهم في عصر من الاعصار ما يتوهم من ان المراد جميع مجتهدى الأمة في جميع الاعضا ما الى يوم القيامة فهذا توهم باطل والماز عصر من كان من اهل الاجتهاد في الوقت الذى حدثت فيه المسئلة فلا يعتبر بمن صار جيدا بعدهاه وقوله على امر يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات 6 وانكر النظام من المعتزلة وبعض الرافضة تصوّر انعقاد الاجماع على غير الضروريات بدليل ان انتشار اهل الاجماع في انحاء الارض مانع لنقل الحكيم اليهم عاد وبدتمتنع الاتفاق الذي هو فرع تساويهم في نقل الحكم اليهم، ثم أن الاتفاق يكون اما عن قاطع واما عن ظن ولا بداد

- 77 -