نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٩

480

أي يستثنى من أتي وقع التمانع ضرورة وهدا يقل وجوده وان لم يكن فوجه الترجيح فى العمومات والخصوصات الواقعة فى امثال هذه المواضع هو النظر الى جميع اقسام النسب الواقعة بين الخصوصين والعومين و هى اربع عمومان في مرتبة واحدة من القوة وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة فهذا لا يصار إلى استثناء احدهما الأبدليل الثاني مقابل هذا وهو خصو ص في نهاية القوة وعموم فى نهاية الضُّعَف فهذا يجب ان يُصار اليه ولا بد أعنى أن يُستثنى من العموم الخصوص، الثالث خصوصان في مرتبة واحدة وأحد العمومين اضعف من الثاني فهذا ينبغي أن يُخصَّصَ فيه العوم الضعيف 5 الرابع عمومان في مرتبة واحدة وأحد الخصوصين اقوى من الثاني فهذا يجب ان يكون الحكم فيه للخصوص القوى. وهذا كله اذا تساوت الاوامر فيها في مفهوم التأكيد فإن اختلفت حَدَثَتْ من ذلك تراكيب مختلفة، ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر ولعُسْرِ انضباط هذه الأشياء قبل إِنْ كُل مجتهدٍ مُصيبَ أو أقلّ ذالك غير ما تومره وذهب البعض منا وهو رواية عن الشافعى الى ان الانصات مستحب غير واجب ومنشاهذا هو ما حققناه من التعارض الظاهرة وقد علمت ما عليه الجمهور منا ومن غير نا فلنتكلم على فروع طريقة الجمهوره ينبغى للداخل المسجد قبل أن يتهيأ الأمام للخطية أن يصلى ما شاء الله ويذكر الله ويستغفره وان دخل وقد تهيا الامام بقدر ما لا يتم الداخل ركعتين جلس متهيئاً للإنصات، فلو أحرم وشرع الأمام في الخطبة أتم ما أحرم عليه فاذا سلّم من صلاته أنصتَ، ولو دخل والأمام يخطب فهل يصلى ركعتي تحية المسجد أم لا قولان، ولَزِمَهُ الانصات للأحاديث الواردة ولقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله اذ لا يوجب عليه السعى إلى الذكر ولا يوجب عليه استماعه والوجوب شامل لسامع الخطبة وغير سامعها لنحوص أو بُعْدِ اوربح او مطرا و ما كان شاغلاً للسمع، وقد عرفت القول بأنه لا يشمل من لا يسمع ه ونهى عن كل عمل سواه في حال الدخول والخطبة قايمة وفي حال الخطية، وأجاز أبو الموثران كان لا يسمع أن يقرأ في نفسه ويحرك لـ أو يذكر أو سنج، ولا ضير ان اسمع جليسه، وأجاز الشيخ محمد بن محبوب أن يسلم على الناس وأن يرد عليه، وقيل يسلم على ما والمسجد والمشهوراته لا يسلم وإن سلم فلا يرد عليه، وهل له ان يدعو فيسال

الخير

-480 -