نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٠

-481 -

481

الخير ويستعيذ من الشتر از اسمع من الخطيب ذلك، أو لا يفعل حتى يقوم المؤذن، أو له أن يذكر الله مَعَ الخطيب ويحمده ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، او له ان يتكلم الأعند قراءة القرآن اقواله وقد عرفت الخلاف في تسميت العاطس والرد السلام وان قال الأخر أنصت أوصه أو أشار بيده او لَعِبَ بالحصى أو ضحك أو تجسم أو تكلم با مردن بوي قبل أوسلم أو فعل فعلاً أخر ونا غير واجب فقد لغا و لاجمعة له، وفى الأثر ومن اللغو في الجمعة تقليب الخصا بيك والكلام الذى لا يعنيه والضحاك اذا تقهقه فيه، وظاهرة ان الضحاك بلاقهقهة ليس لغوا والصحيح انه لغو وليس التبسم لغواه ومعنى لا جمعة له اى لا نتوا له على حضور الخطبة والمكث في المسجد لها وانتظار الصلاة لانها معصية و فسدت صلاته وصلى أربعًاه وذلك ان استمر مكته في المسجد بعد وقوع اللغو ولد يخرج من المسجد ويجدد دخول من باب أخره فان لم يكن للمسجد الآباب واحد دخل منه وفاته ثواب السبق لابطاله باللغو فيثاب من حين دخوله من الباب الآخره وقيل اذا تاب وخرج من باب ودخل من آخر رجع ثوابه

ورخص ان يبدل محله محل آخره وقد أسلفنا الكلام على ترن فضايل السبق. وقد عرفت النهى فى الخطبة عن كل شيء يغاير الانصات حتى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره لكن استثنخل من هذا منكر فيه هلاك نفس ومعروف فى تركه فتر فيشتغل بهما ولو فى حالة وجوب الانصات كما لو رأى من يقهر أحدًا على الزنا؟ فانه ينهاه وبنجي المقهور وإذ اجازت التنجية في الصلاة فاولى أن تجوز في سماع الخطبة وكذا يشتغل بتنجية المال ولو لنفسه وغنى وتقدم هذا وقيل ان لا يستغن عنه او كان في ضمانِهِ نَجَّال والأفلاه ولم يذكر الايضاح النهي عن المنكر وظاهره انه ينهى عنه، وقد تقدم ما ذكرناه هنا فى الخاصة التاسعة المبحث الرابع إختلفوا فيمن جاء الجمعة والخطيب على المنير هل يركع تحية المسجد لاه فذهب بعض الى انه لا يركع وعليه مالك، وقال الباقون ركع. وسبب الخلاف مُعارَضَة القياس العموم الأثر وذلك ان عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء أحدكم المسجد فليوكع

عند