نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠١

482

ركعتين يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وان كان الامام يخطر والأمر بالأنسات الى الخطيب يوجب دليله أن لا يشتغل بشئ ما يشغل عن الأنصار وإن كان عبادة، ويؤيد عموم هذا الأثر ماشت من قوله عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم المسجد والأمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين أخرجه مسلم في بعض رواياته، واكثر واياته عليه الصلاة والسلام انه أمر الرجل الداخل ان يركع ولم يقل اذا جاء أحدكم الحديث فيتطرق الخلاف في قبول زيادة الراوي الواحد اذا خالف اصحابه عن المحدّث الأول الذى اجتمعوا في الرواية عند أم لاه فان صحت الزيادة وَوَجَبَ العمل بها فانها نَص في موضع الخلاف والنص لا يجب أن يُعارَضَ بالقياس لكن يشبه ان يكون الذى راعاه مالك في هذا هو العَمَلُ أغْنى عَمَلَ أَهْلِ المدينة، والمذهب اذا دخل والخطيب يخطب فلا يركع بل يجلس للإنصات وبه قال عطاء و ابن سيرين وشريح والنخعي وقتادة والليث ابن سعد وسعيد بن عبد العزيز وابو حنيفة ومالكه وقال بعضنا أنها بدعة، وقال بعض بالتخييره وذهب الشافعي وفرقة إلى أنه يركع، ولهم الحديث اذا جاء احدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليركع ركعتان ويتجوز فيها وحديث سليات الغطفاني إذ جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قسم فاركع ركعتين وتجوز فيها ثم قال اذا جاء أحدكم الحديث الى آخر، قال أبو سعيد ان كان النبي صلى الله عليه وسلّم أمرَ الرجل بذلك وثبت فهو أولى مقال الطيبي من الشافعية وتبعه ابن الملك من الحنفية ان هذا يدل على ان تحية المسجد مستحبة في اثناء الخطبة الهم وللبخارى بمعناه ولم يقل وليتجوز فيهما. قالت بعض الحنفية ولابي حنيفة اى ومن قال

بقوله ان يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام اذا خرج الامام فلا صلاة ولا علام لكن قال ابن المهام رفعه غريب والمعروف كونه من كلام الزهرى روالا مالك في الموطاقات خو وجد يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام واخرج ابن ابى شعبة فى مُصَنّف عن على وابن عمر كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الأمامِ، وأخرج عن عروة قال انا قعد الأمام على المنبر فلا صلاة. وعن الزهري قال في الرجل بحى يوم الجمعة والأمام يخطب يجلس ولا يصلى وقالت والحاصل ان قول الصحابي حجة فيجب تقليل عندنا اذا المنيفه شي أخر من

ئنة

-482 -