نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٢

483 -

483

السنة ومارواه مسلم من قوله اذا جاء أحدُكم الخ لا ينفي كون المراد أن يركع مع سكوت الخطيب الماثبت فى السنة من ذلك، أو كان قبل نحو الصلاة في حال الخطبة اهمه وقيل يحتمل أن يكون أمره بذلك ليد عليه و لما نعون يصرحون بعدم الجواز لعلة التصدق فيكون هذا من باب التخصيص وقال أبو محمد بن بركة من دخل المسجد و الأمام يخطب جلس وأنصت ولم يركع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل لصاحبه انصُتْ والامام يخطب فقد لغاه معنى هذا الخبر دليل على غلط الشافعى فى تجويز صلاة التطوع والامام يخطب وإذا كان ممنوعا من الامر بالمعروف مع وجوبد كان من صلاة التطوع اشد منعيًا والله أعلم، قال فان تعلق بخبرير واه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالب ان سليك الغطفاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركم ركعتين. ولا تَعدُ لمثل هذا يقال له إن صح هذا الخبر فمنعه من العود الى مثلة و قدر وى من طريق جابرانه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلّم على المنبر ولد يذكر انه قال له وهو يخطب فهذا يوجب أن يكون كان في غير الخطية اهرة أقول ما ذكره أبو محمد في حديث جابر بأنه ما قال وهو يخطب مدفوع بما فى نفس حديث جابر هذا بانه صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين فظاهرة نص على الأمر بالركعتين وان كان الامام يخطب لكنه مأمور فيهما بالتجوز ليتدارك واجب الانصاته فليس اندفاع تعلّق الشافعي من هذا الوجد الذي تشجع به ابو محمده ولكن يقال على قوله عليه السلام والامام يخطب أى يريد أو يقرب ان يخطب والعرب تعبر عن قرب وقوع الشئ بعبارة وقوعه اذا تحقق وقوعه قال الله تعالى أتى أمر الله فلم تستعملوه وحقيقة الأمرانه سياتيه وقد صح إن انتظار الصلاة صلاة والخطبة شرط للجمعة فالتهيؤ لها حكم حكم الخطبة في الفضل ويقال دخلتُ على الرجل وهو يسا فراى يتهيأ للسفر وهذا شايع معروف فلا ضير علينا فما فر عند أبو محمار من ذكر الخطبة في الحديث مع الاحتمال الذي تزهق به شبهة الشافعى مع ما يؤيد هذا الحمل على هذا المعنى من أمره صلى الله عليه وسلم بالتجوز فان مشروعية التجوز حكمتها ستدراك الانصات ولأن يكون الانسان مستوفيا للخطة تماما انسبُ بمشروعية الأنصاتِ وأولى بالسنة من إفاتة بعض الخطبة بدون