الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٤-485 -
تقف
الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى لما تكوتر من فعله عليه الصلاة والسلام وذلك انه خرج مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليہ وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفى الثانية باذا جاءك المنافقون وروى ما لك ان الفتحاك بن قيس سيال النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعة على اثر سورة الجمعة و قال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية ه واستحب مالك العمل على هذا الحديث وإن قرأ عنده بستم اسم ربك الأعلى كان حَسَنًا لانه مروى عن عمر بن عبدالعزيزه واما أبو حنيفة فلم يـ فيها شيئًاه والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل للقياس وذلك القياس يوجب ان لا يكون لها سورة راتبة كا تحال فى سائر الصلوات ودليل الفعل يقتضى ان يكون لها سورة راتبة، وقد أخوه مسلم عن النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقو أفي العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديثا قال فاذا اجتمع العيد والجمعة في يوه واحد قواتهما في الصلاتين فدل هذا على انه ليس للجمعة سورة راتبة وان سورة الجمعة الميكن يقرابها يقرأ بها دايماه قال أبو الحسن البسِيَوء يستحب ان يقرأ فى الركعة الأولى الفاتحة الكتاب وسورة الجمعة والركعة الثانية فاتحة الكتاب واذاجاء ك المنافقون وما قرأجازت الصلاة ويجهر بالقراءة وقد روى عن بعض الصحابة انه قال أمرنا أن نقرأ في صلاتنا بفاتحة الكتاب وما تيرا 5 قال جابر بن زيد رحمه الله ادركت أناسًا من الصحابة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا يوه الجمعة على أثر سورة الجمعة سورة الغاشية دقال جابو سمعت أيضا انه يقرا سبح اسم ربك الأعلى وقال القطب سنت بسورة الجمعة فى الأول وفى الثانية مان جاءك المنافقون، وقيل سورة الاعلى، وقيل بسورة الغاشية هاهو المسئلة الخامسة للجمعة احکام منها ما قد أتينا على ذكره فى المباحث و منها إن شاء الله ما سنذكره في هذا الموضع مفصلا فى مباحث المبحث الأول تقدم في الخاصة لرابعة ذكر حكم الغسل للجمعة وذكر الخلاف بين علماء الأمة فى انه فرض أو سنة وذكر سبب الخلاف ونذكر هنا ان شاء الله بعض الزيادة على ما اسلفنا تكميلاً للمقام 5 اعلم ان النظافة مطلوبة شرعا