نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٦

78

6911

لا ثالث والاجتماع مفتقر الى ما يستند اليه فان كان المستند قاطعا فيستحيل عدم نقله عادةً كا ستحالة تواطئ الجميع على خفائه وحيث لم ينقل دل على عدمه ه وان كان الإجماع عن ظن امتنع الاتفاق عادة لاختلاف القرايح كا متناع اتفاقهم على طعام واحد معين في زمن واحد قلنا هذا ظاهر الفساد بما ان الاجماع متصور فى الاخبار المستفيضة فيلزم تصوّره في الاحكام وكما انه يوجد سبب يدعو الى الاجماع على الاخبار المستفيضة يوجد ايضا سَبَب يدعو الى الإجماع باعتقاد والاحكامه والانتشار في النواحي المتقاصية انما عينع عن النقل عادة اذالم يكونوا تُجدين وباحثين فاما مع شدة البحث والجد فلا امتناع، ثم أن القاطع لا يستحيل نقله عادة اذا استغنى عن نقله بدلالة غير على حكمة كاجماع اصحابنا مثلاً على امر فان اغنى عن ذكر وكذا اختلاف القرايح انما يمنع من الاتفاق فيما هو خفي من الطق لا فيها هو جلى من بحيث لا يختلفون فيه بل يؤدى اجتهاد الكل بالنظر فيه الى حكم واحد وبمجرد الوقوع يبطل ما ذكروم كوقوع اجماع الصحابة على تقديم النصوص القاطعة على ما ليس كذلك وكا جماع اصحابنا ومن وافقهم على اظهار التسمية في الصلاة الجهرية، وكا جماعنا مع الشافعية على بطلان النكاح بدوه وليه وكفى بالوقوع دليلاً و زيادة ه اذا علم هذا فاعلم أن للاجماع ركنا وهو ما يقوم به الإجماع ه واهلية من ينعقد الإجماع بر وأياً وقولاً وشرطا وهو ما يكون الاجماع متوقفا عليه بعد جيدوره من اهله، وحكما اى الامر الثابت

به وسببا وهو المعنى الداعي الى الاجتماع الجامع للأمراء وهو المسمى بمستَنَدِ الإجماع، وذكن اما عزيمة واما رخصةه فالعزيمة التكلم بما يوجب الاتفاق من المجمعين او شروعهم في الفعل فيما كان من بابه، والرخصة كلام البعض وسكوت الآخرين بعد بلوغد اليهم وبعد انقضاء زمن يصح فيه النظر والتأمل في النازلة، وقيل لابد من ظهور النص ولا يثبت بالشكوت وحكى هذا عن الشافعي بحجة مشورة عمر الصحابة في فضل مال كان قسمه وعلى ساكت حتى قال ما تقول يا ابا الحسن فروى لر حديثا في قسمة الفضلِ فلم يجعل سكونة تسليمًا وكما شاورهم في إملاص إمرأة منعها من مجالسة الرجال فاشار واعليه ان لاغرم عليه انما هو مؤدب وعلى ساكت فلما سأله قال أرى عليك الفرق انور هم مي تواعد الاخذ الاحكام الشرعية بطريقة الاستدلال بممارستها تحصل المملكة القوية على اخذ الحكم من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتطلب من اسفار اصول الفقه وقد ذكر الأصحاب النموذجا من علم الاصول في اسفارهم الفرعية يجيز دواعيها كبيان الشرع فكانت تلك المواضع مشكورة النفع لا يراد هم اياها في مواقع التأصيل والتدليل على الفروع من حيث الصحة والثبوت و فقسموا الخطاب خبرا وامر و نهيا وناسها ومنسوخا وعاما وخاصا و محكماً ومتشابها فلا يع المجتهد جهل قسم منهاه فكل حال اقتضى طلبا فهو امر والا فنهى وهما فى حقارت العزة دعاء. كقوله تب

- 78 -