الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٦— 487 -
-
487
ترتب ماروى عن أبي قتادة أنه قال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة إن كان غلك عن جنابة فأعد غُلاً آخر للجمعة و أخرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرها، وأصل هذا المذهب تَرَتب الأعمال على النيات وكان وقو
الغسل غير مقصود للجمعة كلاغسله وظاهر قوله عليه السلام وا نصَّ على افتراضه ومذهب الوجوب حكاه ابن المنذر عن أبى هريرة وعمار بن ياسر وغيرهماه وعليه اهل الظاهر واحدى الروايتين عن أحمد وحكاه ابن حزم عن عمر رضي الله عنه وعن جميع جسم من الصحابة ومن بعدهمه وعن سعد بن أبي وقاص ما كنت أطلق مسلم يدع غسل الجمعة، وحكاه ابن المنذر والخطابي عن ما لك وقال عياض وغيره ليس ذلك بمعروف فى مذهبه، قال ابن دقيق العيد من قومنا قد نص ما لك على وجوبه فحمله من لا يمارس مذهبه على ظاهرة وأبى ذلك اصحابه، وعن اشهب عن ما لك انه سيل عند فقا لحسن وليس بواجبه وذكر القطب وحمد الله ان ظاهروال الديوان على الوجوب. ولفظ الايضاح ومن سُنن الجمعة الغسل والغد والى إلى الجمعة والبكوره إما الغسل فقد روى من طريق عايشة رضى لا الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغل يوه الجمعة واجد على كل محتلم، وذكر وا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا ايراد أن يشتم رجلا قال جعلك الله اشتر فمن لم يستحم يوم الجمعة. وعند اصحابنا رحمهم الله ان الغسل يوم الجمعة ليس بواجب الاتفاق الجميع انه ليس بشرط في صحة الصلاة وقد روى انه قال عليه السلام من توضاء يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، وإنما أراد والله أعلم فيها اى فبالسَّنَةِ أحَدُ أَضْمَرَ ذلك ونَعِمتَ الخِلَةُ، وقيل ان عثمان قال لعمر ما زدت على الوضوء يا أمير المؤمنين قال عُمر الوُضو ه وابنه اعلمه وذكر عن كعب قال مِن سُنَّةَ الجمعةِ ان تتعاهد
ه
الفطرة التى فى جسدك لان ابراهيم عليه السلام كان يتعاهد اهمه بعدا ذلك اهم ه قال القطب وانما يعتَر لها بعد الصبح لا قبله اهـ. وأورد الشافعي في رسالته حديثى ابن عمر والى سعيد ثم قال احمد قوله واجب معنيين الظاهر منهما انه واجب فلا تجرى الطهارة الصلاة الجمعة الابا لغسل. واحتمل أنه واجب فى الاختيار وكرم الاخلاق والنظامة ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت فلما لم يترك