الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٧488
مثان الصلاة للغسل ولم يأمر عمر بالخروج للغسل دلّ ذلك على أنها قد علما أق الأمر بالغسل للاختيارا، وعلى هذا عول اكثر مُصَيّفى قومناه ومزاد بعضها ان المحاضرين من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا متهم على ان الغسل العين شرطا في صحة الصلاة، وهو كما تراه استدلال من القوة بمكان، وقد نقل غير واحد الاجماع على أن صلاة الجمعة مجزئة بدون غسل لكن حكى الطبري ايجابه عن قوم ولم يقولوا انه شرط بل هو واجب مستقل تمت الصلاة بدق كان اصله قصيد التنظيف ودفع الروايح الكريمة المؤذية للحاضر حتى الملائكة وفاقًا لمن حرم أكل الثوم على قاصد الصلاة جماعة لكن يلزم منه تاثيم عثمان وقالى شهامة الفاروق إلا أن يُلزمه ما لزمن وقد سبقت الرواية انه قال لها الوضوء نقي، ويجاب عن التأثير انه كان معذورًا لا أنه إنما تركز داها؟ عن الوقت مع احتمال اغتاله أول النها و الرواية مسلم عن حمران أن عثمان لم يكن يمضى عليه يوم حتى يفيض عليه الماء وانما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذا عن التاخولان غسله امريكن متصلاً بذها بر إلى الجمعة كما هو الأفضل كذا وجة هذا بعض قومناه و فصل بعض الحنابلة فقال ينظر بين ذى النظافة وبين غيره فيجب الغسل على غير النظيف لا على الأول وكان هذا نظر الى علة مشر وغير الغسل وفيدان الأمر عام فلا يخصص الأبدليل ولا عبرة هنا بأصل السبب، وحكى ابن المنذر عن اسحق بن راهويدان قصة عثمان وعمر دليل وجوب الغسل لا عدم وجوجد وجهد ترك عم للخطبة واشتغاله لمعاتية عثمان وتوبيخ مثله على روس الأشهاد فلو ابيح ترك الغسل المحليقات عمر عن أهم شروط الجمعة وهو الخطبة وانما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت اذ لو فعل الفاقته الجمعة، أو لكون كان اغتسل كما تقدم وقال ابن دقيق العيد ذهب الأكثرون الى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون الى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر وقد أوّلوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال إِكراماتَ عَلَى وَاجِبٌ وهو تأويل ضعيف انما يصار إليه اذا كان المعارض راجما على هذا الظاهر وأقوى ما عا مضوا به هذا الظاهر حديث مَنْ تَوِصَا يوم الجمعة فيها ونعتُ وَمَنْ اغتسل فالغسل أفضل، ولا يعا مرض سَنَكَ سَنَدَ هذه الأحاديث قالـ ورتما تا ولوه تأويلاً مُسْتَكرها كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط اهرم على أن الحديث قد عامرض بدا القايلون بعدم الوجوب ووجد الدليل من قولد فالغسل أفضل فانه يقتضى اشتراك الوضوء والصل في أصل الفضل
فيستلزم
- 488 —