نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٢

- 493 -

493

على التحقيق كا المريض والمرأة والصبى والله أعلم، وفى قول اذ النهى من البيع للتعليم والتأديب من الله لا للتحويم، قال هاشم بن غيلان اذ كان بعد الزوال والبيع فاسد وإن كان قد ره فتاره قال محمد بن محبوب يكره من بعد الزوال دو بعض أفسد البيع والشراء فى ذلك الوقت وقال أبو الموت فيه اختلاف وأخذ هو بقول من يقوذ بالنقض وأنه اذا زالت الشمس وأذن المؤذن الأخير لم يجز البيع والشراء، وبعض كرهه ولم يقده على نقص الا ان يصلى الأمام، قال ابو الحسن البسيوى اذا حَضَر وقتها فنودِى لها جره البيع، وقال بعض ثبت البيع وعَصَيْ البايعه و بعض أجاز الشراء لمن خوطب فى حاله بالجمعة من المتخاطب بها ما لا يشغله عنهاه وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذى أصله مباح اذا تقيّد النهى بصفة يعود بفساد المنهى عن أمرام وقد اتينا على بيان من تجب عليه خارج المصر وعلى بيان الخلاف في الساعات التى وردت فى فضل الرواح والفصلان من احكام الجمعة ثم ان للجمعة ادابا وردت بها احاديث قد اتينا على ذكرها وان لم نفرد لها مبحثا ومنها السواك واللباس الحسن جديدًا أوغسيلاً والطيب مهما قد وعليه من ذلك وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليہ وسلم وحت عليه ولم يُختلف فيه لثبوت الآثارِ الواردة فيه والله اعلمه المسئلة السادسة ورد النهى عن تَخَطَّى الرقاب اذا غض المسجد بالناس وهو ما أن يفرق بين اثنين فيجاس بينهما فيتصور النهي عن ما اذا ضيق عليهما وأما أن يفرق بينهما ليمضى الى قدام وهو التخطى المنهى عنده وأما أن يقيم أحدًا من مجلسه فيقعد هو مكان وهذا أقبح ورد فيه النهر نصا ونفصلها في مباحث المبحث الأول روى البخاري الى سلمان الفارسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يومَ الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مش من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلّى ما كتب له ثم اذا خرج الأمام أنصتَ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، فنقل ابن المنذر حكم الكراهة أعنى حكم النهي عن الجمهور واختار هو التحريم و به جزم النووي، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل تخطأ رقاب الناس اجلس فقد آذيْتَ هيمن جمل النهى على الكراهة أبو هريرة وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب وعطاء بن