الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٣494
الجي
ألى رباح وابن حنبل، وقال قتادة يتخطاهم المجلسه وقال الاونا وهو ه يتخطاهم إلى السعده وكره الشافعى ذلك الا ان يكون تخطوه الى الفرجة لواحد أو اثنين فإني أرجو أن يَسَعَه وإِن كثر كرهته إلا بأن لا يجد السبيل الى مُصَلى الأبأن يتخطى فيعه تَخَطَّوَّه إن شاء الله، وهنا قول خام وهو ان تخطى باذنهم و قال ابن المنذر لا يجوز من ذلك شئ والقليل من الأذى والكثير مكروه، قالـ ابوسعيد معى انه يكره التحظى للناس نحو ما مضى ذكره ه و معى ان هذا النهي انما يخرج على معنى إذا كان يتخطاه لأرى مجود يوم أحدا فيه أوما أحدًا فيه أو جما يلزمه لهم فيداً أو يطلب بذالك مَعْنَى تَرين أو معنى او معنى يتقدّم بد على الناس وأما اذا كان على غير وجه الأذى المحجور وكان تخطوه طلب اداء الفرض ان لا يفوته أو يأخذ موضعه قبل الزحمة التي يخاف منها فوت الصلاة او لأذى باكثر من ذلك أو لمعنى يصح له غير محجورٍ فذلك تخطو نما يرجى له الفضل عندى فيه اها المبحث الثانى أن يفرق بينهما فيجلس فى الفرق لا يتخطا هما فهذا حكمه التفصيل على ما قرره الشيخ بوسعيد رحمه الله و ربما زاد هذا فى الكراهة من حيث تضييقة على نفسه وعليهما في حركات الصلاة إن وجد مُتَسَعًا بلا تضييق على
نفسه او على من خلفه او قدامه أو على الفارق بينهما والأفلا يفو فرض فليصل كما أمكن والله أعلمه والأكثر فى هذا وما قبله، وأن الكراهة للتنزيه وهو المشهور عندا الشافعية، والأحاديث في الزجر عن التخطي مخرجة فى المسند والسنن وفى غالبها ضعف وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود والنسائى من طريق أبي الزاهرية قالب كنا مَعَ عِبد الله بن بَسْرِ صاحِبِ النبى صلى اللّه عليه وسـ فذكر أن رجلاً جاء يتخطى والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب فقال
اجلس فقد اذيت و لابي داود مِن طريق عَمرو بن شعيب ابيه عن جده رفعه ومن تخطي رقاب الناس كانت له ظهـ وقيد مالك والأوزاعى الكراهة بما اذا كان الخطيب على المنبره قالى ابن المنير التفرقة بين اثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه وقد يُطلق على مجرد التحطي وفي التخطى زيادة رفع رجليه على رؤسهما أو اكتافهما وربما تعلق بديا بها شئ مما برجله وقد ستثنى من كرامة التخطي ما اذا كان في الصفوف الاول فيجر قالها د
الداخل
-494 -