الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٤499
الداخل يدها فيغفر له لتقصيرهم، وأصل تقييد مالك والأونراعى ما رواه أحمد ان الذى يتخطا رقاب الناس أو يفرق بين اثنين خروج الامام كالجار قبه في البَارِهِ وَالقَصَّبُ بضم القاف وسكون الصاد المهملة هى الأمعاء، ومُستَنَدُ القابلين بأن النهى للتجر قوله صلى الله عليه وسلم من تَخَطَّى قابَ النَّاسِ يومَ الجمعةِ اتَّخِذُ جسراً الى جهم، واشتهران لفظة اتخذ هنا مبنيّة للمجهول والجزاء من جنس العَمَلِ، ويحتمل بناءه للفاعل فيكون بفعله هذا د متخدا جسر أ يتخطى عليه الجهنم، ولعل الحاملين النهي على التنزيه
عليهم
حملوا الوعيد على المؤذى بحسب تفصيل الشيخ إلى سعيدر وللشيخ أصل وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمتخطى الجلس فقد آذيت ا وانيت اى تأخرته وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لرجل رأيتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم من إذى مُسْلاً فقد أذانى ومن آذاني فقد آذى الله، فترى أنه صلى اللهُ عليه وسلم رتَّبَ الوعيد على حصول الأذى فيؤخذ منه أن لا وعيد حيث لا أذى بل ينقلب نفس التخطى متعينا حيث لم يمكن أداء فرض الجمعة الا ان تخطى، ويدخل في هذا الحكم الأمام أن لم يستطع وصولاً الى المنبر والمحراب الا بالتخطي ولحق برسد الفرجة وقد فعله الصحابة رضوان الله المبحث الثالث روى البخارى الى ابن عمرو يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يُقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرهاه واخرج مسلم عن جابر بافظ لا يقيمن احدكم أخاه يومَ الجمعة ثم يا الف الى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفحواه فافا د حديث مسلم تقييده بالجمعة وأفاد رفع الحرج من الاستئذان مثل قوله تفسحواه قال ابن حجر وقوله في الحديث لا يقيم الرجلُ أَخاه لا مفهوم له بل ذكر المزيد التنغير عن ذلك لقيد لأنه إن فعله من جهة الكبير كان قبيحا وإن فعله من جهة الأشرة كان أقبح امره وحكمة النهى فيدان السابق المباح أحق به، ولذلك كان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلسه لا يجلس فيه زجر اللقايم لا تحرياً للقعوده ويحتمل اند امتنع تحرجاً للنهى وتنزها اذ ربما قام له حياء وتعظيما ومن شأن ابن عمر وقد أوقد قر العبادة والزها، اذ يتضع لله ويتنزه عن مَطِئَاتِ الكبره قال المصدر محمد الله في معارجه
-495 -