الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٧79
كقوله تب علينا لا تزغ قلوبناه وفي حق المساوى التماس ولمن فوق المساواة مسئلة ويكون الفعل واجبا وتارة مستحبا وتارة محرما وتارة مكروهمان فالواجب ما يا ثم تاركه وضل الحرامه والمستحب ما يشاب فاعله ولا ياتم بتركه وضك المكروم و والمباح مالا جناح بفعله، والنسخ في الأمر والنهي ولا يكون في الوعد والوعيد والأخبار ه والأحكام العقلية يمتنع فيها التناقض فما الشأن في خصايص الله وصفاته ونعوت كمالهه والكتاب يُن بالكتاب والسُنة، وقيل لا تنسخه السنّة، ونين
بعض السُنَّةِ بعضًا والقول بأنها تنسخ الكتاب هو الصحيح المشهور الراجحه وحيث ع اتى خصوص وعموم في موضع قدم الخصوص لانه اقوى دلالة وإن علمت طريقة القطع
وب
والمختار الاول صحيح ان هوف المندور … علم القطعى
وا
على
فى متن الحكمه ويُقيّد المطلق بالمقيّدان وردا فى موضع 5 ويفسر المجمل بالمبين ذا المنشان إلى المحكم وكل ما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم قبوله وما أتاكم الرسول تحدوه وأمانها كم عنه فانتهواه ويكون صحيحا ومُرسَلاً وكلاهما حجة فالصحيح ما اتصل به عليه السلام ثقة عن ثقة، والمرسل ما سقط في اسناد لا نتحابي کنشل جابر بن زيد رحمہ اللہ عنہ عليہ الصلاة والسلامه ولم يقبل بعضهم المرسل حجّة وان جاء، وحكم الاحاد ظني، ويجب علينا ما فعله صلى الله الا المندوب ففى حقنا مندوب فان الأحادظي. جهل وصفه لم يجب ه لَقَدْ كان لكم في رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَة، والحديث مقدم على القياس كتقديم الإجماع ان كان والا رجع إلى اجتهاد مُجتهدلات الأخذ بالرأى في موضع والأرجع من اهله نوع فرضه و قد وقع الاجتهاد فى زمنه صلى الله عليه وسلّم من بعض مجتهدي اصحابه ومن كثير من قضايا عميد رضى الله عنه وافقه فيها التنزيل العزيزه وكاختلافهم في مُقْتَضَى مِن صَلَّى الله عليه وسلم يوم قريظة أن لا يُصَلَّى احد العضو الا فى بني قريظة ففهم بعضهم الامر تعجيل الخروج ولم يصرفه إلى ترك الصلاة في المدينة، وفهم آخرون المنع من الصلاة الا فى قريظة فاصلوها الا بعد العشاء فالامر احدا على اجتهاده منهم صلى الله عليه وسلم، وكاختلافهم في قطع نخيل بني النضير فنزلت الآية مصوبة لاجتهاد الطرفين، ما قطعتم من ليبية او تركتموها قائمة على أصولها الآية وكاجازته صلى الله عليه وسلّم لمعاذ الاجتهاد فيا لا يجد فيه نَصَّا لما بعثه إلى اليمن ولا إجماع في زَمَنِه صَلَّى الله عليه وسلم الارتفاع النزاع بقوله وانما يكون بعد عصره محمد نظرًا فيما جاء عن فيرجعون في اجتماعهم الى اقرب الاراء إلى هدى الله فيقطعون فيه حتما واحدًا مع رفع الاحتماله وما لم يتفقوا على حكم مختلف فيه، والاجماع ركن من اركان الدين لعصمة المحقين من الاجتماع على ضَلال. والحق فى مسائل الخلاف مع جميع القايلين بها الا أنه لا يجوز خلاف لغير مجتهد اجتمعت فيه شروط
ون
- 79 -