الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٦- 497 —
497
وَسَلَّم في إسناده مقابل قال أبو سعيد معى إنه يخرج فى معاني قول أصحابنا الترخيص فى الحبوة والخطيب يخطب يوه الجمعة ومعر أن ترك ذلك افضل لان ما هم فيه يشبه معانى الصلاة والحبوة ليس من أمر الصلاة الا مِن عُذْرِ وامر الصلاة الخشوع والسكينة والوقاراه المسئلة الثامنة لو قرأ آية سجدة في الخطبة نهل ينزل فيسجد وهو اختيار الى محمد أو يسجد كما امكن على المنبر واختاره ابوسعيد. اه لا ينزل ولا يجد اقواله وجه الاول السجدة واجبة فيتهيا لاداء الواجب على وجهر كما لو قرأها في صلاته وجب السجود فيها، وتقاس الخطية على الصلاة ووجه الثاني الخطبة واجبة والسجدة مندوبة فيأتي بها كما أمكنه ووجد الثالث لا يشتغل في متن الواجب بادخال مندوب فيه فلا يسجده قال ابن المنذر واختلفوا في نزول الأمام بسجدة يقرأها قروبنا عن عثمان وأبي موسى الأشعرى وعمار بن ياسر وعقبة بن عا انهم نزلوا فسجدواه و به قاله اصحاب الرايه وقال مالك ابن أنس ليس العمل على أن ينزلا الإماهره اذ اقرأ السجدة على المنبر فيسجده وقال الشافعي لا ينزل ولا يسجد فاذا فعل رجوت ان لا يكون به بأسه قال ابن المنذر ان نزل فسجد رجوت له الثواب وإن لم ينزل فلا شئ عليه هنزل عمرُ وتَرَك أن ينزله وهذا بين وله على باحة ذلك حديث وليدل بتركه النزول على أنّ ذلك ليس بفرض 5 قالك بو سعيد لا أعلم أنه يحضرني من قول اصحابنا في مثل هذا و فى هذا شي معروف إلا انه يعجبني معنى ما قالوه من الاختلاف، ويعجبني أن يسجد الامامر اذا اقرأ السجدة على المنبر ولا ينزل ولا يترك السجادة وسجود على المنبر ا حت الى وان لم يكن إلا الإيماء على المنبر اعجبنى إن يكون له أن ينزل ويسجد لثبوت معنى السجدة فى الفريضة ذاقراها الامام وان ترك السجود في الخطبة لم يتعد عندى من الإختلاف في كراهية ذلك، وانا فساد صلاته فلا يبين لى ذلك والله أعلم، لان قد قيل لو تركها الأمام في صلاة الفريضة عامدا كان قد أساء فى بعض القول ولا اعادة عليه، وقيل عليه الاعادة اذا تركها عامد وان تركها ناسيا فلا إعادة عليه اكر وقال أبو محمد وان قرا الأمل وهو يخطب يوم الجمعة آيةً فيها سجدة فلا بأس أن ينزل ويسجد ها
لأنه لو قرأها فى الصلاة سحدها والخطبة أولى بذالك اهـ