الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٧498
المسئلة التاسعة لوصلى الظهر بلا عذر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة فهل يعيدها ظهراً وعليه الشافعي والثوري، أو يعيد الفرض الذي صلى في بيت وعليه أحمد اذا كان الأمام يؤخر الجمعة، أو يصلى معهم يصنع الله ما يشاء وهو قول الحكم بن عيينة، أو إذا صلى الظهر ثم خرج يريد الجمعة انتقضت الظهر وهو قول إلى حنيفة و أولا تنقص حتى يدخل في الجمعة وهو قول محمد ويعقوب، أو إذا أدرك الجمعة صلى مع الامام وهى له نافلة وهو
ان
قول أبي ثوره اقوال لاهل الخلاف وقال أبو سعيد معوانه يخو في معاني قول أصحابنا انه اذا صلى الظهرار بقا حيث تلزم الجمعة ثم حضر صلاة الجمعة فصلاها معهم ان صلاته الأولى وأن الجمعة له فضيلة لا اعلم يخرج في معنى قولهم غير هذاه وغيرة حمن لا تلزمه الجمعة أحرى وأولى أن تكون صلاته الأولى المره وذكر أبو محمد الخلاف في المذهب بين قابل بنقض الأولى ولزوم فرض الجمعة تجة أن الأمر بالسعى لا يجتمع مع فرض الظهر وقايل الظهر صلاته والجمعة نافلة، وفي الأثر قال من قال ن صلاة الجمعة ليست كغيرها من صلاها في بيته وظن ان الأمام قد صَلى ثم أدرك الجمعة مع الأمام فالنافلة هي الأولى وصلاة الجمعة التى صلاها مع الأمام فى صلاته، وقال من قال بل الفريضة هي الأولى والثانية نقل في هذا المكان وغيرهه وفي جامع ابن جعفر وقيل كل قومٍ صَلوا جماعة حيث تلزم الجميعة قبل الامام أو بعد فصلاتهم منتفضة، وإن صلى وحده فقد اساء وصلاته تامة، واما جيت لا تلزم الجمعة فذلك مكروه لا يبلغ بهم ذلك إلى فساد وينبغران يكون جماعتهم يوم الجمعة واحدة ومن غيره قبل وينبغى أن يكون جمعتهم واحد يوم الجمعة الو، فعلم من هذه الآثار الخلاف في إجراء الظهر عن الجمعة التي ادركها ولكن عَصَى بترك الجمعة أو لا تجزيه الظهر حيث تجب الجمعة، أصيل الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال لقد همت أن آمر جُلاً يصلى بالناس ثم أحرق على رجال تخلفون عن الجمعة بيوتهمه فان هذا التغليظ ظاهر ترتبه على معصية اولئك الرجال تخلفهم ومع هذا التغليظ لم يوجب عليهم صلى الله عليہ وسلم قضاء الجمعة التي تخلفوا عنها ولا ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ايجا بدا القضاء عليهم فوق الابعاد بالتحريق وان عصا نا هم صلى الله عليه وسلم أن يجعل عقوبته التحريق بالنار في الحياة الدنيا مع نهي عن التعذيب بالنار لعصيان عظيم وتغليظ
"
العقوبة
– 498 –
-