الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٩يخرجهم من حكم اهل الجملة الاالشرك ولهذا نقول انهم لا يجب عليهم. لقضاء لأن الشارع لم يوجبه عليهم ومن حيث انه لم يوجب علمنا أن الظهر التي صلوها هي فرضهم اذ لو لم تكن فرضهم إدريسيا المهم الشارع على توك الفرض، قلنا أولئك لد يكونوا مقربين ولو كانوا مقرين لم يتيح الشارع تحريق دبيوتهم بما فيها من أنفس واموال وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. بإحدى ثلاث كفر بعد ايمان أو زنا بعد إحصان او قتل امرئ مسلم، ولا يصح تحريق بيون أولئك وهم ابرياء من هذه الثلاث وحيث حكم عليهم بحكم المحاربين ولا يقتنع صلى الله عليه وسلم ان يتولى محاربتهم احد غيره علمنا ان هنالك واحدة من الثلاث وهى الكفر و فى القضية من الوعيد ما لا يوصف حيث لم يعتمد على غيره وحيث يترك إمامته في الجمعة الخليفة ينوب ثم يخرج الى تدمير اولئك المتخلفين عن أمر الله وكان ذلك من قبيل ما أوجبه الله عليها بالآية الشريفة يا أتهَا النبى جاهِدٌ الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم الآية ولعله هم ولم يفعل لان القوم تابوا ورجعوا الى الحضور في المجمعات قبل ان ينعد فيهم حد الله، لا يقال انه صلى الله عليه وسلم قصد بقوله هذا التغلية والمبالغة لاحقيقة الفعل لانا نقول بامكان الحقيقة على لسان صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه لا مجرد التغليظ والمبالغة فلعل توبتهم هى التى جَبَّتْ عنهم واجب القضاء، فان قلتم قد اسقطتم القضاء عن اوليك بحكمكم عليهم انهم منافقون نفاق جود والتا من المحمد غير مؤاخذ بالقضاء فما رأيكم فيمن تخلف عن الجمعة وهو مقر بأجملة بلا عذر يبيح له التخلف أفلا يشمله الحكم بعدم القضاء وانتم لا تنازعون فى ان العبرة بعموم الحكم لا خصوص السبب فما بال أوليك لا قضاء عليهما وهاؤلاء يلزمهم القضاء وكلهم يشملهم حكم التخلف فينبغي ان يشملهم حكم سقوط القضاء، قلنا قد قررنا وحققنا لكم ان تخلف أوليك تخلف محمد لا تختلف انتهاك وشتان بين احكام الجحد واحكام الانتهاك محكم أو لنات خاص بهم ومن كان في منزلهم من الجعد لا يشمل المقرين المنتة سكير وانتم قد نصبتم هذا الحديث دليلاً لكم على إسقاط القضاء عن كل متخلف وهنا يان مكم ان تجعلوا أولئك المتخلفين في زمنه عليه الصلاة والسلام غير منافقين نفاق جهد فيلزم انه صلى الله عليه وسلم استباح أحرق الانفس والأموال بغير واحدة من الثلاث أو أن تجعلوا حكم الجاحد وحكم المنتهاك واحدا غير مفترق وهذا لا قابل برولا يجوز في دين الله تعالم
فتح
– 500 –
-