نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٠

- 501

2.1

أن لا حجة لكم في هذا الحديث باسقاط القضاء عمن تخلف عن المجمعة بلا عددٍ وَصَلَّى الظهر أربعًا في بيته، وفتح أن السعى إلى الجمعة واجب عام على المكلفين حيث تجب الجمعة الأمن أخوجه الدليل فأسقط عن الدليل الوجوب صح ان الله بعد ما أوجب السعى الى الجمعة كانت صلاة الجمعة فى الواجبة بلا تخيير بينها وبين الظهر أربعا وإذا صح أن الجمعة هي المتعينة صح ان تارك المتعين يجب قضاءه عليه مهما أفاته ويجب عليه الاتيان به في وقته مهما أدركه ولا ينوب عند غيره مع القدرة عليهه واذا كان الحديث هو المعان هذا الحكم فوجد الدلالة من مندفع بما ذكرناه وبأن الله خاطب بغرض الجمعة فاشتغلت الدم بعموم الخطاب الأمن خصيه الدليل وما اشتغلت بر الذمة المسقط عنها إلا بعذر أو أد أ أوقضاء وهنا لا عذر ولا اداء فليكن القضاء فسُقِط القضاء عن من ضيع الأداء بلا عذر محتاج الى دليل واذا كانت الدلالة من الحديث فقد بينا ما فيها ما يفتح للقابلين بلزوم القضاء و إن يتمسكوا به، وظاهر كلام الشيخ ابى سعيد قياس اداء العرض ه لمن صلى ظهرا في غير الجمعة فدائم أدرك الجمعة فصلى معهم أن يكون فرض هو ما صلاه وحك والتى صلاها مع الجماعة وسيلة له باداء فرض من صلى صلاة مكتوبة من سائر الصلوات في غير جماعة ثم أدرك الجماعة فصلى معهم أن يكون فرضه الأول وما صلاه جماعة وسيلة له، فان كان هذا هو دليل اسقاط القضاء فلا هل المذهب الثانى أن يعام ضوابات الخطاب بالجمعة عينى والخطاب بالجماعة كفاءى وشتان ما بينهماه ثانياً ان المقيس به غير متفق عليه لان هنا لك مذهبًا بان ما صلاه من مكتوبة فلا يستحيل نَفْلاً إذا حضر جماعةً ويكون ما صلاة جماعة هو الفرض والله أعلم والمسئلة العاشرة من فَدَتْ عليه صلاة الجمعة حيث تكون ركعتين أبدل صلاة نفسه أربعا حيث لزوم التماه سواء فى الوقت وبعدم قالت محمد بن محبوب رحمه الله من انتقضت عليه صلاة الجمعة ابدلها اذا كان مقيماً أربعا في الوقت وغيره، وفرق غيره فقال ان كان في الوقت صلاها صلاة نفسمه وان فات الوقت صلاها ركعتين صلاة الجمعة وقال محمد بن المستح قال بعض يبدلها في وقتها أربعا فاذ ازال وقتها صلاها صلاة الأمام ركعتين يقرأ أمر الكتاب وسورة في الركعتين جميعًا كما صلى الاما ماهم وعلى هذا الأصل لو ان مسافر اصلى حيث تلزم الجمعة فانتفعت صلاته ابدلها في وقتها قصر ا صلاة نفسه، وفي غير وقتها جمعده ولو صلّى