الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢١مسافر ظهره جمعة في غير موضع المنابر فانتقضت عليه أبدلها قصراً في وقتها وغيره، وكذلك المقيم يبدلها تمامًا فى الوقت وغيره لانه غير فرضه الى صلاة جمعية في غير موضع الجمعية والبدل واجب عليه انتقضت صلاته تلك أو لم تنتقض. وعن ابى الحوارى عمن انتقضت عليه صلاة الجمعة
كيف يصلى ربع رکعات اور كعتين، فان كان في وقت تلك الصلاة صلاها أربعا ولا نعلم في هذا اختلافاه وان كان الوقت فات فقد قيل يصلي أربعاه وقال من قال يصلى ركعتين، وأربع ركعات أحبا الينا وكل ذلك جايز اهمه والله اعلمه المسئلة الحادية عشر لو دخل في صلا إمام لا يعلمه يصلى ظهرًا أم جمعة فصلى ركعتين فإذا هى الجمعة أو اذا هى الظهر فقالك ابو حنيفة واصحابه بحرى ذلك عن المأموم اذا نوى صلاة الامام وقال الشافعي لا تجرى حتى ينوتها، قال ابوسعيد معى انه يخرج في قول اصحابنا معنى ما حكى عن النعمان انه اذا عقد الصلاة بصلاة الامام فاصلى الأمام تما يثبت من الصلاة ويكون هو تبعاله ويجوز له اتباعه فيه فصلاته تامة، وفى قولهم انه إِنْ نواها ظهرًا بصلاة الاماه الجمعة لم تجزه 5 وان نواها جمعة فصلى الأمام الظهر الميجره، وان نوى فوافق صلاة الامام اجزاء وهو مُقَضِر في ذلك أن يعقدَ مَعَ الإمام بما لا يدرى ما
اهره وقال بعض أسما وافق منه والله اعلم
وفاقاً بعدم الإجزاء إِنْ لم
قصدًا لصلاة بعينها لان الإعمال بالنيات والله أعلم، المسئلة الثانية عشر لوصلوا الظهر جماعة يوم الجمعة في موضع لزوم الجمعة فهل لا تجون تلك سواء تخلفوا لِعُذرِ أو لغير عذره او ان كان تخلفهم العذير وصلوا قبل صلاة الامام اعادوا وإن كانت صلاتهم بعد لم يعيد واه أو إن فاتتهم الجمعة صلوا جماعة، اقوال ثالثها مروى عن ابن مسعود و فعكم الحسن بن عبيد الله وقال سفيان الثورى فعلته أنا والأعمش وهو قول أياس بن معاوية وأحمد واسحق وكان الشافعى لا يكره ذلك اذا لم يكر رغبة عن الصلاة خلف الايمة، ورخص ما لك لاهل السجن والمسافرين والمرضى أن يجمعواه ورُوِىَ عند في القوم تفوتهم الجمعة روايتان فحكى ابن القاسم يصلون فرادى، وروى انه قال ذلك إليهم إن شاء اجمعو وإن شاؤا صلوا فرادى، وكره الحسن البصرى وابو قلابة والثورى وأبو حنيفة ان يصلوا جماعة وقال ابو سعيد اذا صلوا جماعةً صَمَّت
صلاتهم
- 502 -