الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٢– 503 –
صلاتهم كالوصلوا فرادى، ولا اختلاف فى الأثمن ولا إثم على من تخلف لعده، هو والمنع والتكريه فى هذه المسئلة يترتبان على خلاف المامور وهو السبيعي و على ترك الواجب وهوا الصلاة مع الإمام جمعة فلما تركوها اختيارًا الموال واستحقوا حرمان الأجر وثبوت الوزره ولا إثم مع العُذره والإفراد أولى لما فى إقامة الجماعة من المنافاة للمقصد الشرعي وهو الاجتماع على الجمعده ومُستَنَدُ المجوزين لإقامة الجماعة على هذه الصفة هو ثبوت الأمر العامر بالجماعات، وتحت المع في هذا المستند بأن الحث يوم - الجمعة واقع على الاجتماع المخصوص فلا يتناول غيره لقيام الأدلة. على ذلك ه المسئلة الثالثة عشر قال أصحابنا لونسى المأموم مسجد فلم يذكرها حتى جاوزهجدًا واحِدًا ليس فيه الامام ولا هو فى مثله فسدت جمعتره قال ابو محمد وفي نفسى من هذا معنى لانى لم اعرف وجد قول أصحابنا في هذا والنظر يوجب عندى فعل ما نسى فى اخر الصلاة ولا تبطل جمعته لقول النبى صلى الله عليه وسلم في فيصلي ما ما أدرك ويبدل ما فاته والذى نسيرا وسبقه فقد فاته سواء كان داخلاً معه في الصلاة أو لم يدخل لعموم الخَبَر والله اعلم ولقوله صلى الله عليه وسلم الأمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم المره واختلف ا قومنا فى من أدرك من صلاة الجمعة ركعة ثم ذكر ان عليه منها سجدة فقال الشافعي يسجد سجدة و يأتي ثلاث ركعات. وقال احمد مسجد سجدة ان لم يكن اخذ في عمل الثانية ثم يضيف اليها ركعة أخرى. ابو سعيد القول المضافي الى احمد بن حنبل پيشبه عندِي معاني قول اصحابنا اذا كان قديسى من الركعة التى أدركها مع الأمام سجدة فمعى انه ما لم يدخل فى بدل ما فاته من الركعة الأولى فله أن
قال
السجدة التي نسيها ثم يتشهد فى بعض معنى ما يخرج ثم يأتي بالركعة الفايتة، وفى بعض ما يخرج من قولهم انه اذا أثم التشهد فدت صلاته اذا كان نسى السجود امه واختلفوا في المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد فقال الأوزاعى والورى وأحمد وهو مذهب الشافعي يصلي أربعاه وقال اسحاق يصلى ركعتين وقال ابو سعيد قول اسحاق عندى ها هنا يخرج على معانى قول أصحابنا امره واختيار أبي سعيد ان حكم الداخل على أمام الجمعة كحكم الداخل على إما مر سائر الصلوات، وقول من قال أنه إذا لم يد وك مع الأمام