نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٣

504

ركعة صلي أربعًا صلاة نفسه ذكر انه عن على بن أبي طالب به وفي الصحابة من يقول أن من أدرك التشهد فقد أدرك الجمعة ويأتى ما لركعتين ووجه التفريق بين الجمعة وغيرها ان الجمعة لا تتأدى الأجماعة بخلاف سائر الصلوات ولاحق التشهد قد فاته معظم الصلاة فكان كن فانَتْهُ الصلاة كلها فلا سبيل إلا الرجوع الى صلاة نفسه وبخارات سائر المكتوبات فان الجماعة فيها شرط كمال لاشرط أداء وعليه فلا تدرك بعد مضي ركعتين وإن بقي من الركعة الأخيرة جُزْء ها وهو التشهد تماما أو بعضه ووجه المذهب الثانى حديثُ مَنْ أدرك الأمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة فإن صح الحديث فهو نص في موضع النزاع، ولعل عليا لم يبلغه الحديث و من وجه آخر ورود العموم في الداخل مع الامام متناول للجميعة وغيرها ولم يخرجها من العموم دليل مخصيص ويلزم قياسا بقاءها على العموم من حيث ان الوكع ركن والمعود ركن فالداخل على التشهد والخل على ركن كما لو دخل على أول الركعة ولا فرق بين الركنين فيتساوى الحكم حيث لا تخصيصه وقال بعض قومنا ان أدرك ركوع الثانية بنى عليها الجمعة والأبنى على الظهروم الأمر عن الظاهر فتاوله الركعة بالركوع في حديث من ادرك من الجمعة ركعة فليصل اليها أخرى ومن فانته الركعتان فليصل اريگاه اوقات الظهره وهذا الحديث ظاهرة دليل من قال بقول على وأمّا المتأول الركعة بالركوع فلا دليل له فيه. ويُمِيتُ فى هذا الحديث بأنه ضعيفه المسئلة الرابعة عشر وهي من مسائل الأصود في صلاة الجمعة افتحها سيدنا الخليلى رضى الله عنه أحببت وضيعها هنا ختاما المسائل الباب بلفظ السؤال ولفظ الجواب سئل وحمد الله بالفظه وما تقول شيخنا في رجل قال له اهل الخلاف ان الله تعالى قد ا وجب على عبادة صلاة الجمعة والزمهم اداءها في حضور وقتها ومن تركها فقد ضيع لازماً ورَكِبَ إِثماه وانتم اهل مذهب الأباضيات تزعمون أنكم محقون في مذهبكم ونحن نواكم غير ذلك وكيف حال المبتلى بهم في جوابه لهم وبهره عليهم وما الحجة التي تدحض حجتهم افتنا ما جورا إن شاء الله، فأجاب رضى الله عنه بما لفظه ان الله لم يفرضو الجمعة فرضا عا ما كغيرها من الصلوات ولكن قالت اذا نودي للصلاة من

يوم

- 504 -