الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٤– 505 –
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فدل على خصوصها بالمواضع التي ينادي فيها إلى الصلاة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحدود والجمعا الى الآتية، وقد قال في حديث لإصلاة إلا فى مصر جامع وإمام ومنبر و هم په يوافقوننا على بعض ذلك بدليل أن معهم اذا لم يكن فى القرية اربعون رجلا مقيمين غير مسافرين أحراراً غير عبيد والانساء يُحسنون قراء القرآن انهم لا يجب عليهم الجمعة، فلو كانت كغيرها من الصلوات لم يكن لهذا لتخصيص معنى فما با الهم لا يوجبون الجمعة على من دون الأربعين باى معنى ايمن الهم ذلك فإن جاز ذلك فهو الدليل على أن صلاة الجمعة لا كغيرها من الصلوات وانما هي مخصوصة بالمواضع التربينادى بها فيها عند ولاة الأمر من أيمَة العَدْلِ لأن ذلك اليهم خصوصاً لا لغيرهم عموما و فى أمصار العرب الممضرة لها والله أعلمه وسئل رضى الله عنه ما لفظه وسالك شيخنا عن صلاة الجمعة في عمان لا فاقد ابتلينا با مو مريح وخطر عظيم في بلدان الظاهرة وفتنة من مخالفين موهم المكايد العظامه ويحتجون علينا انها جايزة ولازمة في جميع الأقطار وحجتهم انها قد نطق بها القرآن وما ينطق به القرآن فلا يجوز خلافه ولا ينسخه شئ ونحن شيخنا الا عندنا علم النعارضهم به ونجين عنهم بقلة ناصِيرنا وعدم مساعِدِ نا تفضيل اشرح لنا فيها شحا واضحا لتكون لناتجة قوية وبراهين واضحة فأجاب رضى الله عنه بما لفظه القرآن لا يجوز خلاف أحكامه لكن فيها عموم وخصوص ومُحكم ومتشابه وقَد بَيْنَتَهُ السُنةُ واستقر على تفصيله الاجماع في موضعه 5 أو الاجتهاد في مسائل الفروع ه والتعلق بظواهر الالفاظ لا يسوغ في غالب العبارات القرآنية شرفها الله تعالى، فالاريا لحدود ظاهر مُطلَقَ الاباحة لكل قادٍ كقوله تعالي. الزاني والزانية فاجلد وهما مائةَ جَلْدَةٍ، والإجماع ان هذا إلى الأئمة وقد بينت السنة ذلك كما بَيِّنَتْ السُنَّة مواضع جوان الجمعة من غيرها، وظاهر عبارة القرآن دالة على تخصيص الجمعة لتعلق الأمر بها اذا وقع النداء اليها خاص بخلاف الفروض ولا يقع النداء بها الا فى المواضع المخصوصة لقول النبي صلى الله عليهم وسلم الجمعات والحدود والصدقات إلى الايمة وهو شرح يطول والعلم ومن كلامه رضى الله عنه في ضمن كلام له في صلاة المسافر مع المقيم، قال