الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢٥406
?
وأما المنع من ذكر عددا لركعات وقصرفية المأموم على كون صلاته بصلاة الأمام خوفا من أن يدخل عليه معنى التمام فيصح أن يكون ذلك مُراد ا في قول من يمنع من فية التمام في هذه المسئلة، لأن منع نية التمامِ يمتنع عَد در كقا التمام ايضا لانهما من لوازمه فانتفاء اللوازم بانتفاء ملتزمها واج كما لا يفتح بقاء العرض مع سلب جوهرة، ووجه ذلك أن يثبت فلان المسافرة يجزله ذلك الالمعنى التبع للأمام فوجب قصره في البنية عليه ولم يجز له أن يتعدى إلى نية بنفسية اذ لم يكن ذلك جايزا له إلا به، وقد شاع هذا مع الأوايل متحقيل به في صلاة المسافر انه يذكرها بصلاة الامام وليس عليه غير ذلك في صلاة الجمعة وغيرها كذا في بيان الشرح وهو موافق الما ذكر ولا من النية مَعَ الأمام المقيم فإنه مما سملبه العبارة فكانهما من أصل واحد فالقول عليهما سواء وما جاز فى احدهما جاد في الآخر لا محالة لأن صلاة الجمعة أشبه شيء بهذه القضية من حيث کونها غير فرض المسافر كما اسلفناه وكفى، وباقترانهما في هذا التأصيل دليل على كونهما من باب واحد أيضا ولوجود الاختلاف فى أحدهما دليل واضح على شمول الاختلا ف لهما وكونهما غير منفكين عنه ابداه والامتح عندنا في موجب النظر بالقياس والرد إلى الاصول ان منع المسافر من ذكر عَذا الركعات ونية التمام انما هو قول ضعيف حامل والصحيح جواز ذلك البتة فلا نقض ولا فساد ولا كراهية لمن أبصر عدله والدليل على ذلك ثبوت صلاته أربعًا وإن فسدت عليه صلاة الإمامِ ثبتت عليه ان يصليها بالتمام، وجاز ان يكون اما ماه لاهل الحضر تما ماه ويؤيده ايضًا ما ثبت بالنقل من جوا الامامة في صلاة الجمعة للإمام الأكبر اذ احضر في المصر ولو كان من فمن المستحيل أن يصلّى الأمام بصلاة المأمومين وليس ثمة من إما مر غيره لانه هو الأمام في تلك الصلاة فلما بطل هذا ووجب على الأمام أن يعتقدها ركعتين صلاة الجمعة اما ما لمن وراء لا دل ذلك على غفول من قاله بذلك القول في الجمعة وغيرها فكان الجواز هو الحق القاطع فى الجمعة وغيرها لإستوائي فى العلل فجواز احدهما عين الجواز في الآخر لأن لفظة وغيرها في تلك العبارة شاملة بصريح لفظها لصلاة المسافر مع الامام المقيم فلا تخرج له منها من حيث صريح العبارة وصحيح القياس جميعاه فان قلت فلعل الامام المنصور مخصوص بذلك لانه حما لايجوز التقدم عليه في شئ إلا بإذنه، فيقال
اند لا مخصص
اندلاخة
506 -